أكل بنفسه فعلى قولين .
وكذلك أن أكره حتى يتقيأ بنفسه فعلى قولين .
وكذلك إن أكرهها على الجماع بالقهر لم تفطر هي ، وإن كان إكراه تمكين فعلى قولين .
خ 2 / 195 - 196
وفي موضع ثالث من الخلاف : قال الشافعي : ما كان من ذلك باختياره يفطر ، وما كان منه بغير اختياره لا يفطر .
وقال أبو حنيفة : الطعنة ، إن وصل الرمح إلى جوفه لم يفطر .
وقال أصحابه : إذا لم يستقر لم يفطر وإن استقر أفطر .
خ 3 / 214
ب / 15 - بلع ما وضعه في فمه عابثا من غير المأكول
: من جعل في فيه بعض الأحجار من ذهب أو فضّة عابثا مع انتفاء الحاجة وبلعه كان عليه القضاء .
م 1 / 272
ب / 16 - الإمناء بسبب النظر إلى ما لا يحل النظر إليه بشهوة
: انظر : 2 أ / 3 [ 1 ]
ج - ما لا يوجب شيء ولا يترتب عليه أثر
:
ج / 1 - فعل المفطر سهوا
: ما كان عن سهو أو نسيان أو غلبة على العقل مثل الأكل والشرب ناسيا أو ساهيا فإنّه لا يفطر .
م 1 / 273
ونحوه في الخلاف وأضاف : وبه قال الشافعي وأصحابه الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، غير أنّ أبا حنيفة قال : القياس أنّه يفطر ، غير أني لم أفطره استحسانا .
وقال ربيعة ومالك : أفطره وعليه القضاء ، ولا كفّارة .
وقال مالك : هذا في صوم الفرض ، فأمّا التطوّع فلا يفطر الناسي .
وقال أحمد : إن أكل ناسيا مثل ما قلناه ، وإن جامع ناسيا فعليه القضاء والكفّارة .
خ 2 / 185 - 186
وفي النهاية : متى فعله ( المفطر ) الإنسان ناسيا وساهيا ، لم يكن عليه شيء .
ن / 155
وفي المبسوط : من جعل في فيه بعض الأحجار من ذهب أو فضّة لضرورة إلى ذلك ، ثمّ بلعه ساهيا لم يكن عليه قضاء .
م 1 / 272
ج / 2 - فعل المفطر بلا اختيار أو مكرها
: ما يحدث من غير قصد إليه مثل دخول الذباب في حلقه أو غيره من الهوام ، أو وصوله إلى جوفه أو قطر المطر في حلقه من غير قصد منه ، أو أدخل غيره في حلقه ما يفطره من غير منع من جهته إمّا بأن كان نائما أو أكرهه عليه فإنّ ذلك لا يفطر .
فإن طعنه غيره طعنة وصلت إلى جوفه لم يفطر .
م 1 / 273
ونحوه في الخلاف ( 2 / 214 ) .
وإذا وطئها ( الزوجة ) نائمة أو أكرهها قهرا على الجماع لم تفطر هي ، وعليه كفّارتان .