على الظاهر من المذهب .
وقد روي أنّ الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلّا إذا أنزل معه ، وأن المفعول به لا ينتقض صومه بحال والأحوط الأوّل .
م 1 / 270
وفي الخلاف : إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفّارة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة عليه القضاء بلا كفّارة .
وإذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفّارة . فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نصّ ، ولكن يقتضي المذهب أنّ عليه القضاء ، وأمّا الكفّارة فلا تلزمه .
وقال أبو حنيفة : لا حدّ ولا غسل ولا كفّارة ، وكذلك إذا وطئ الطفلة الصغيرة .
وقال الشافعي وأصحابه : فيها قولان ، أحدهما : يجب عليه الحدّ ، والآخر : عليه القتل على كلّ حال . ومنهم من ألحق به ثالثا : وهو أنّه لا حدّ عليه ، وعليه التعزير .
وإذا أوجبوا الحدّ ألزموه الكفّارة ، وإذا قالوا بالتعزير ففي الكفّارة وجهان . أحدهما : لا كفّارة ، والثاني : عليه الكفّارة .
خ 2 / 191 - 192
أ / 3 - الاستمناء والإمناء بلمس المرأة أو تقبيلها
: ما يوجب القضاء والكفّارة إنزال الماء الدافق على كلّ حال عامدا لمباشرة وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال .
م 1 / 270
ونحوه في الاقتصاد ( 287 ) ، والجمل والعقود ( ر / 212 ) .
وفي الخلاف : إذا وطء فيما دون الفرج ، أو باشرها ، أو قبّلها بشهوة فأنزل ، كان عليه القضاء والكفّارة . وبه قال مالك .
خ 2 / 198
ونحوه في النهاية ( 153 ، 157 ) .
وقال الشافعي : لا كفّارة عليه ، ويلزمه القضاء .
خ 2 / 198
[ 1 ] - الإمناء بسبب النظر إلى المرأة بشهوة أو تكراره أو الاستماع إليها
: من نظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء ، فإن كان نظره إلى ما يحلّ فأمنى لم يكن عليه شيء . فإن أصغى أو سمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شيء .
م 1 / 272 - 273
وفي النهاية : فإن أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر ، لم يكن عليه شيء ولا يعود إلى ذلك .
ن / 157
وفي الخلاف : إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفّارة ، فإن فاجأته النظرة لم يأثم ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : إن كرر أفطر وعليه القضاء .
خ 2 / 198
أ / 4 - الكذب على اللّه جل جلاله ورسوله صلّى اللّه عليه واله والأئمة عليهم السّلام
: ما يوجب القضاء والكفّارة :
الكذب على اللّه وعلى رسوله والأئمة عامدا .
م 1 / 270