قريب فنزع في الحال من غير تلوّم صحّ صومه ، فإن تلوّم أو تحرّك حركة تعين على الجماع لا على النزوع فقد أفطر . هذا إذا لم يعلم أنّ الفجر قد قرب ، فإن غلب في ظنّه ذلك أو علم وجب عليه القضاء والكفّارة إذا جامع .
م 1 / 274
وفي الخلاف : يجوز له الجماع إذا بقي من طلوع الفجر مقدار ما يغتسل فيه من الجنابة .
خ 2 / 175
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ومتى ظنّ أنّه بقي وقت إلى الفجر فجامع وطلع الفجر وهو يجامع نزع واغتسل ، وقد صحّ صومه .
م 1 / 269
فإن لم يعلم ذلك وظنّ أن الوقت باق فجامع ، فطلع عليه الفجر نزع وكان عليه القضاء دون الكفّارة ، فإن لم ينزع وأولج كان عليه القضاء والكفّارة . فأمّا إذا كان عالما بقرب الفجر ، فجامع فطلع الفجر عليه ، كان عليه القضاء والكفّارة .
وقال الشافعي وأصحابه : إذا أولج قبل طلوع الفجر فوافاه الفجر مجامعا فيه مسألتان :
إحداهما أن يقع النزع والطلوع معا ، والثانية إذا لم ينزع .
فالأولى : إذا وافاه الفجر مجامعا ، فوقع النزع والطلوع معا ، وهو أنّه جعل ينزع وجعل الفجر يطلع لم يفسد صومه ، ولا قضاء ولا كفّارة . وبه قال أبو حنيفة .
وقال زفر والمزني : أفسد صومه ، وعليه القضاء بلا كفّارة .
وأمّا الثانية : إذا وافاه الفجر مجامعا فتمكّث أو تحرّك لغير إخراجه ، فلا فصل بين هذا وبين من وافاه الفجر فأبتدأ بالإيلاج مع ابتداء الطلوع حتى وقع الإيلاج والطلوع معا . فإن كان جاهلا بالفجر فعليه القضاء بلا كفّارة ، وليس على قولهم جماع يمنع من صوم بلا كفّارة إلّا هذا ، ولا من أكل مع الجهل أفسد الصوم إلّا هذا .
وإن كان عالما به أفسد الصوم وعليه الكفّارة .
خ 2 / 175 - 176
وقال أبو حنيفة : عليه القضاء بلا كفّارة .
[ 2 ] - نوم الجنب الناوي للغسل إلى الصبح
: إذا أجنب في أوّل الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شيء بلا خلاف .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 2 / 222
[ 3 ] - احتلام الصائم نهارا
: كذلك ( ليس عليه شيء ) من احتلم في يومه .
م 1 / 273
[ 4 ] - البقاء على الجنابة نسيانا طول الشهر
: انظر : ب / 7
[ 5 ] - الإصباح جنبا في شهر رمضان
: من أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شيء عليه .
خ 2 / 174
[ 6 ] - انتباه الجنب ثمّ نومه ناويا للغسل حتى طلع الفجر
: انظر : ب / 6