يجزئه ، وفي المسألة الثانية قال أبو العباس بن سريج : إن صام بقول بعض المنجمين وأهل الحساب أجزأه .
خ 2 / 180
ز / 2 - صوم يوم الشك على أنّه من شعبان
: الأفضل أن يصوم الإنسان يوم الشكّ على أنّه من شعبان ، فإن قامت له البيّنة بعد ذلك أنّه كان من رمضان فقد وفّق له وأجزأ عنه ، ولم يكن عليه قضاء .
ن / 151
ونحوه في الاقتصاد ( 287 ) ، والمبسوط ( 1 / 276 - 277 ، 268 ) ، والجمل والعقود ( ر / 211 ) .
وفي الخلاف : صوم يوم الشكّ يستحبّ بنيّة شعبان .
وذهب الشافعي إلى أنّه يكره إفراده بصوم التطوّع من شعبان ، ولا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيّام . وكذلك لا يكره أن يصومه إذا وافق عادة له في مثل ذلك ، أو يوم نذر أو غيره .
وقال أبو حنيفة : إن صامه تطوّعا لم يكره .
خ 2 / 170 - 171
ز / 3 - صوم يوم الشك مرددا بين الوجوب والندب
: إذا كان ليلة الثلاثين ، فنوى إن كان غدا من رمضان فهو صائم فرضا أو نفلا ، أو نوى إن كان من رمضان فهو فرض وإن لم يكن فهو نفل أجزأه .
خ 2 / 179
ونحوه في المبسوط ( 1 / 275 ) .
وقال الشافعي في الموضعين : أنّه لا يجزئ .
خ 2 / 180
ز / 4 - صوم يوم الشك من دون نيّة
: صوم يوم الشكّ من غير نيّة أصلا لا يجزئ عن شيء .
خ 2 / 170
ونحوه في النهاية ( 151 ) .
ز / 5 - لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار فبان أنّه من رمضان
: إذا أصبح يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان ، ويعتقد أنّه من شعبان بنيّة الإفطار ، ثمّ بان أنّه من شهر رمضان لقيام بيّنة عليه قبل الزوال ، جدّد النيّة وصام ، وقد أجزأه .
وإن بان بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء .
خ 2 / 178 - 179
ونحوه في النهاية ( 152 ) .
وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يمسك وعليه القضاء على كلّ حال .
واختلفوا إذا أمسك هل يكون صائما أم لا ؟ :
قال الأكثر : أنّه يجب عليه الإمساك ولا يكون صائما .
وقال أبو إسحاق : يكون صائما من الوقت الذي أمسك صوما شرعيا .
خ 2 / 179
ز / 6 - لو أصبح يوم الشك مفطرا فبان أنّه من شهر رمضان
: إذا أصبح يوم الشكّ مفطرا ، ثمّ ظهر أنّه كان من رمضان ، وجب عليه إمساك