من كذب على اللّه أو على رسوله أو على الأئمة عليهم السّلام متعمّدا أفطر ، وعليه القضاء والكفّارة .
خ 2 / 221
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 212 ) ، النهاية ( 153 - 154 ) ، والاقتصاد ( 287 ) ، والمبسوط ، وأضاف في الأخير : وفي أصحابنا من قال : إنّه لا يفطر .
م 1 / 270
وخالف جميع الفقهاء في ذلك في الإفطار ولزوم الكفّارة معا . وبه قال المرتضى من أصحابنا ، والأكثر ما قلناه .
خ 2 / 221
أ / 5 - الارتماس
: من أرتمس في الماء متعمّدا أفطر ، وعليه القضاء والكفّارة .
خ 2 / 221
ونحوه في الاقتصاد ( 287 ) ، والجمل والعقود ( ر / 212 ) ، والنهاية ( 154 ) ، والمبسوط ، وأضاف في الأخير : على أظهر الروايات ، وفي أصحابنا من قال : إنّه لا يفطر .
م 1 / 270
وخالف جميع الفقهاء في ذلك في الإفطار ولزوم الكفّارة وبه قال المرتضى من أصحابنا والأكثر على ما قلناه .
خ 2 / 221
أ / 6 - إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة إلى الحلق
: ما يوجب القضاء والكفّارة : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمّدا مثل غبار الدقيق أو غبار النفض ، وما جرى مجراه على ما تضمنته الروايات .
م 1 / 271
ونحوه في الاقتصاد ( 287 ) ، والجمل والعقود ( ر / 212 ) ، والخلاف ، وأضاف في الأخير : ولم يوافق عليه أحد من الفقهاء ، بل أسقطوا كلّهم القضاء والكفّارة معا .
خ 2 / 177
وفي أصحابنا من قال : إنّ ذلك لا يوجب الكفّارة وإنّما يوجب القضاء .
م 1 / 271
وفي النهاية : أمّا الذي يفسد الصيام ممّا يجب منه القضاء والكفّارة : شمّ الرائحة الغليظة التي تصل إلى الحلق .
ن / 153 - 154
أ / 7 - البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر
: ما يوجب القضاء والكفّارة المقام على الجناية متعمّدا حتى يطلع الفجر .
الجمل والعقود ( ر / 212 )
ونحوه في النهاية ( 154 ) ، والخلاف ( 2 / 222 ) ، والاقتصاد ( 287 ) ، والمبسوط ( 1 / 271 ) ، وأضاف في الأخير من غير ضرورة ، وفي الاقتصاد : مع إمكان الغسل وعدم المشقة .
وأضاف في الخلاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
[ 1 ] - إحداث سبب الجنابة قبيل الفجر
: إن طلع عليه الفجر وهو مجامع ولم يعلم أنّ الفجر