ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا شيء عليه ولا قضاء .
خ 2 / 176 - 177
[ 2 ] - ابتلاع ما تخلّف في الفم من القيء
: إذا ذرعه القيء فلا يفطر لكن لا يبلع منه شيئا بحال ، فإن بلعه عامدا فقد أفطر .
م 1 / 272
ونحوه في النهاية ، وأضاف : فإن بلعه كان عليه القضاء .
ن / 155
[ 3 ] - مضغ العلك
: لا يجوز للصائم مضغ العلك .
ن / 157
وفي المبسوط : يكره العلك كالكندر وما أشبهه ، وليس ذلك بمفطر في بعض الروايات ، وفي بعضها أنّه يفطر وهو الاحتياط .
م 1 / 273
[ 4 ] - ابتلاع النخامة والريق قبل انفصاله من الفم وبعده
: إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف ، وكذلك إن جمعه في فيه ثمّ بلعه لا يفطر . فإن انفصل من فيه ثمّ عاد إليه أفطر .
خ 2 / 177
ونحوه في المبسوط ( 1 / 273 ) ، وأضاف :
ويكره استجلابه بما له طعم ، فأمّا استجلابه بما لا طعم له من الخاتم والحصاة فلا بأس به .
م 1 / 273
ووافقنا الشافعي في الأولى والأخيرة ، وأمّا الثانية وهي الذي يجمع في فيه ثمّ يبلعه له فيها وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : يفطر ، وكذلك القول في النخامة .
خ 2 / 177
[ 5 ] - مصّ الخاتم ومضغ الطعام وذوقه وزق الطائر
: يجوز للصائم أن يزقّ الطائر ، وللطبّاخ أن يذوق المرق ، وللمرأة أن تمضغ الطعام للصبي بعد أن لا يبلعوا شيئا من ذلك .
م 1 / 273
ونحوه في النهاية ( 157 ) ، وأضاف : ولا بأس أن يمصّ الخاتم والخرز وما أشبههما .
[ 6 ] - طلوع الفجر وفي فيه طعام
: من طلع عليه الفجر وفي فيه طعام أو شراب فألقاه ولم يبلعه صحّ صومه .
م 1 / 274
أ / 2 - الجماع
: ما يوجب القضاء والكفّارة الجماع في الفرج .
م 1 / 270
ونحوه في الاقتصاد ( 287 ) ، والجمل والعقود ( ر / 212 ) ، والنهاية ( 153 ) ، والخلاف ، وأضاف في الأخير : وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب أبي حنيفة .
قال الليث بن سعد والنخعي : لا كفّارة عليه .
خ 2 / 181
أنزل أو لم ينزل ، سواء كان قبلا أو دبرا ، فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة ، وعلى كلّ حال