باقيه ، وبه قال أبو حنيفة .
ونحوه في النهاية ( 152 ) ، وأضاف : وكان عليه القضاء .
وقال الشافعي في البويطي : لا يلزمه إمساك باقيه ، وقال في القديم والجديد : يلزمه .
خ 2 / 203
ز / 7 - افطار يوم الشك
: إن لم يصمه ، فليس عليه شيء .
ن / 151
وفي المبسوط : متى عدّ شعبان ثلاثين وصام بعده . ثمّ قامت البيّنة بأنّه رؤي الهلال قبله بيوم قضى يوما بدله ، وليس عليه شيء .
م 1 / 268
ح - نيّة الصبي وصحة صومه
: الصبيّ إذا نوى صحّ ذلك منه وكان صوما شرعيا .
م 1 / 278
2 - ما يمسك عنه الصائم
:
أ - المفطّرات الموجبة للقضاء والكفّارة
:
أ / 1 - الأكل والشرب
: ما يوجب القضاء والكفّارة الأكل لكلّ ما يكون به أكلا ، سواء كان مطعوما معتادا مثل الخبز واللحم وغير ذلك أو لا يكون معتادا مثل التراب والحجر والفحم والحصا والخزف والبرد وغير ذلك . والشرب بجميع ما يكون به شاربا سواء كان معتادا مثل الماء والأشربة المعتادة أو لم يكن معتادا مثل ماء الشجر والفواكه وماء الورد وغير ذلك .
م 1 / 270
ونحوه في النهاية ( 153 ) ، والاقتصاد ( 287 ) ، والجمل والعقود ( ر / 212 ) ، والخلاف ( 2 / 212 ، 193 ) ، وأضاف في الأخير : وهو قول جميع الفقهاء إلّا الحسن بن صالح بن حي ، فإنّه قال : لا يفطّر إلّا المأكول المعتاد .
خ 2 / 212
وفي موضع آخر منه : قال الشافعي : لا تجب هذه الكفّارة إلّا بالوطء في الفرج إذا كان الصوم تاما ، وهو أن يكون أداء شهر رمضان في الحضر ، وعلى هذا جلّ أصحابه .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : تجب الكفّارة الصغرى ، وهي مدّ من طعام بالأكل والشرب وما يجري مجراهما ، وبه قال سعيد بن جبير ، وابن سيرين ، وحمّاد بن أبي سليمان .
وقال مالك : من أفطر بمعصية فعليه الكفّارة بأي شيء أفطر .
وقال قوم : إن أفطر بأكل فعليه الكفّارة ، ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو إسحاق .
وقال أبو حنيفة : يكفّر بأعلى ما يقع به الفطر من جنسه ، فأعلى جنس المأكولات ما يقصد به صلاح البدن من طعام أو دواء ، فأمّا ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن يبتلع جوهرة أو جوزة أو لوزة يابسة فلا كفّارة عليه ، بلى إن ابتلع لوزة رطبة فعليه الكفّارة ؛ لأنّه يقصد به صلاح البدن .
خ 2 / 193 - 194
[ 1 ] - ابتلاع بقايا الغذاء بين الأسنان
: إذا تخلل فخرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرّز منه فبلعه عامدا كان عليه القضاء .
م 1 / 272