من أوّل النهار إلى آخره ، وهكذا إن جدّد نيّة الصوم في أنواع الفرض أو النفل قبل الزوال كان صوما صحيحا . ومتى فاتته النيّة إلى بعد الزوال في شهر رمضان جدّد النيّة ، وكان عليه القضاء .
م 1 / 277
ونحوه في الاقتصاد ( 287 ) ، والجمل والعقود ( ر / 211 ) .
وفي الخلاف : ما يتعيّن صومه يجوز فيه تجديد النيّة إلى قبل الزوال . وبه قال أبو حنيفة .
وما لا يتعيّن بل يجب في الذمّة ، فلا بدّ من تجديد النيّة لكلّ يوم ، ويجزئ ذلك إلى قبل الزوال .
خ 2 / 163
ونحوه في المبسوط ( 1 / 278 ) وأضاف :
ومتى فاتت إلى بعد الزوال فقد فات وقتها .
د / 3 - تجديد النيّة في صوم النافلة بعد الزوال
: متى فاتت ( نية صوم الفرض ) إلى بعد الزوال فقد فات وقتها إلّا في النوافل خاصة فإنّه روي في بعض الروايات جواز تجديدها بعد الزوال ، وتحقيقها أنّه يجوز تجديدها إلى أن يبق من النهار بمقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوما . فأمّا إذا كان انتهاء النيّة مع انتهاء النهار فلا صوم بعده على حال .
م 1 / 278
وفي الخلاف : يجوز أن ينوي صيام النافلة نهارا ، ومن أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال ، وهو الظاهر في الروايات ، ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ولست أعرف به نصا .
وقال الشافعي : يجوز ذلك قبل الزوال قولا واحدا ، وبعد الزوال فيه قولان ، قال في الحرملة :
يجزئ ، وقال في الامّ : لا يجوز بعد الزوال ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل .
وقال مالك : لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض سواء ، وبه قال المزني .
خ 2 / 167 - 168
د / 4 - الصوم يكون من أوّل النهار لا من وقت تجديد النيّة
: إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوّله لا من وقت تجديد النيّة . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي .
وقال أبو إسحاق : يكون صائما من وقت تجديد النيّة ، وما قبله يكون إمساكا لا صوم يثاب عليه .
خ 2 / 169
د / 5 - أثر تجديد نيّة الصيام بعد نيّة الإفطار
: إذا جدّد نيّة الإفطار في خلال النهار وكان عقد الصوم في أوّله فإنّه لا يصير مفطرا حتى يتناول ما يفطّر .
م 1 / 278
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة .
وقال أبو حامد الأسفرايني : يبطل صومه .
قال : ولا أعرفها منصوصة للشافعي . وحكي عن بعض الخراسانية من أصحابه أنّها منصوصة للشافعي أنّه يبطل الصوم .
خ 2 / 222 - 223
وفي موضع آخر من المبسوط : متى نوى