حنيفة في الحضر .
خ 2 / 164 - 165
د - وقت النيّة
:
د / 1 - مقارنتها لأوّل جزء من الصوم أو تبييتها ليلا
: نيّة القربة الأفضل أن تكون مقارنة ومحلّها ليلة الشهر من أوّلها إلى آخرها أيّ وقت فعلها أجزأه ، سواء نام بعدها أو لم ينم .
ونيّة القربة يجوز أن تكون مقدّمة فإنّه إذا كان من نيّته صوم الشهر إذا حضر . ثمّ دخل عليه الشهر وإن لم يجدّدها لسهو لحقه أو نوم أو إغماء كان صومه ماضيا صحيحا فإن كان ذاكرا فلا بدّ من تجديدها .
م 1 / 276
ونيّة التعيين لا يجوز أن تكون مقدّمة بل وقتها ليلة اليوم الذي يريد صومه من الغد من أوّل الليلة إلى طلوع الفجر الثاني ، أيّ وقت جاء بها كان جائزا ، فإن فاتت جاز تجديدها إلى الزوال ، فإن زالت فقد فات وقت النيّة .
م 1 / 278
وفي الجمل والعقود : ونيّة القربة يجوز أن تكون متقدّمة ، ونية التعيين لا بدّ من أن تكون مقارنة .
( 211 )
وفي الخلاف : وقت النيّة من أوّل الليل إلى طلوع الفجر ، أيّ وقت نوى أجزأه ، ويضيق عند طلوع الفجر ، هذا مع الذكر .
خ 2 / 166
ونحوه في الاقتصاد ( 286 ) .
فأمّا إذا فاتت ناسيا جاز تجديدها إلى عند الزوال .
وأجاز أصحابنا في نيّة القربة في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم وأيّام فأمّا نيّة التعيين فعلى ما بيّناه أوّلا .
وقال الشافعي : وقت الوجوب قبل طلوع الفجر الثاني لا يجوز أن يتأخر عنه ، فإذا بقي من الليل قدر نيّة فقط فقد تضيّق عليه ، كما إذا بقي من وقت الظهر قدر أربع ركعات تعيّنت عليه ، قال : فإن وافق انتهاء النيّة مع انتهاء الليل أجزأه ، وأن ابتدأ بالنيّة قبل طلوعه فطلع الفجر قبل إكمالها لم يجزه .
وأمّا وقت الجواز ففيها ثلاثة أوجه ، ظاهر المذهب : أنّ وقتها ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني ، أيّ وقت أتى بها فيه أجزأه ، وبه قال أبو العباس وأبو سعيد وغيرهما .
وفيهم من قال : وقتها بعد نصف الليل ، فإن نوى قبل النصف لم يجزه .
وقال أبو إسحاق : وقت النيّة أي وقت شاء من الليل ، ولكن بعد أن لا يفعل بعدها ما ينافيها ، مثل أن ينام بعدها ولا ينتبه حتى يطلع الفجر ، فإن أنتبه قبل طلوع الفجر ، أو أكل أو شرب أو جامع ، فعليه تجديد النيّة .
خ 2 / 166 - 167
د / 2 - تأخير النيّة لنسيان وغيره وتجديدها قبل الزوال
: متى تأخّرت نيّة الفرض عن طلوع الفجر لسهو أو عدم علم بأنّه من رمضان وتجدّدت قبل الزوال كان صحيحا ويكون صائما