الظهر والعصر في وقت الظهر ، أو يصلّيهما في وقت العصر ، وكذلك في المغرب والعشاء . . .
والأفضل إن سافر قبل الزوال أن يؤخّر الظهر إلى وقت العصر يجمع بينهما في وقت العصر ، وإن زالت الشمس وهو في المنزل جمع بينها وبين العصر في وقت الظهر ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر .
خ 1 / 589
أ / 2 - الجمع في الحضر
: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر ، عند المطر وغير المطر .
م 1 / 140
ونحوه في النهاية ( 125 ) مختصرا ، والخلاف ( 591 ) إلّا أنّه أضاف في الخلاف :
وقال الشافعي : يجمع بينهما في المطر فحسب ، وبه قال مالك إلّا أنّه قال : يجمع بين المغرب والعشاء ، ولا يجمع بين الظهر والعصر ، وأجاز ذلك الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك على حال .
[ 1 ] - جواز الجمع بين الصلاتين في المسجد وغير المسجد
: يجوز الجمع بين الصلاتين سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت :
وقال الشافعي : في الموضع الذي أجاز فيه ، الجمع في المساجد يجوز قولا واحدا ، وفي البيت على قولين : قال في الإملاء : يجوز ، وقال في الجديد : لا يجوز ، وهكذا القولان إذا كان الطريق إلى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج إلى المسجد .
خ 1 / 591 - 592
ب - متى يستحب الجمع بين الصلاتين ؟
:
ب / 1 - الجمع بين الظهر والعصر في يوم التاسع من ذي الحجة في عرفات
: حجّ / سادسا 2 أ / 7
( م 1 / 366 ، صا / 306 ، خ 1 / 589 )
ب / 2 - الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة
: حجّ / سادسا 3 أ / 3 ( م 1 / 367 )
ج - أحكام الجمع
:
ج / 1 - رعاية الترتيب
: إذا أراد أن يجمع بين الظهر في وقت العصر فلا يبدأ إلّا بالظهر أوّلا ثمّ بالعصر .
وقال الشافعي : يجوز له أن يبدأ بالعصر ثمّ بالظهر .
خ 1 / 590
ج / 2 - صلاة النافلة بين الصلاتين
: إنّما يكون جمعا إذا جمع بين الفرضين فأمّا إذا صلّى بينهما نافلة فلا جمع .
م 1 / 141
وفي النهاية ( 125 ) : لا يجعل بينهما شيئا من النوافل .
وفي موضع آخر : ولا يصلّي بينهما نوافل . . .
وإن فصل بين الفرضين بالنوافل لم يكن مأثوما ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه .
ن / 252
وفي المبسوط ( 1 / 367 ) كذلك .