صلب
- دية كسر الصلب :
ديات / ثالثا 13
صلب
- كفّارة السعي لرؤية المصلوب :
كفّارات / أولا 9 ج
صلة
1 - أداء الدين لورثة الميّت على وجه الصلة
: دين / خامسا 1 د
2 - إعطاء الزكاة للفقير على وجه الصلة
: زكاة / خامسا 2 ج / 6
صلح
1 - مشروعيّة الصلح
: الصلح جائز بين الناس إلّا ما حرّم حلالا أو حلّل حراما . وعليه إجماع المسلمين .
م 2 / 288
ونحوه في النهاية ( 313 ) .
2 - هل الصلح معاملة مستقلّة أم هو فرع لغيره ؟
: الصلح ليس بأصل في نفسه وإنّما هو فرع لغيره ، وهو على خمسة أضرب ، أحدها : فرع البيع ، وثانيها : فرع الإبراء ، وثالثها : فرع الإجارة ، ورابعا : فرع العارية ، وخامسها : فرع الهبة .
م 2 / 288
وفي موضع آخر : الصلح ليس ببيع وأنّه عقد قائم بنفسه .
م 2 / 308
أ - مصالحة أحد الوارثين الآخر على حصّته من الميراث
: إذا ورث رجلان من مورثهما مالا فصالح أحدهما صاحبه على نصيبه من الميراث بشيء يدفعه إليه ، فإنّ هذا الصلح فرع البيع يعتبر فيه شرائط البيع فما جاز في البيع جاز فيه ، وما لم يجز فيه لم يجز فيه ، إلّا أنّه يصحّ بلفظ الصلح ، فيجب أن يعلما قدر نصيب البائع من التركة وقدر جميع التركة ويشاهدها جميعا ، فإذا صار معلوما لهما وعرفا العوض الذي يبذله في مقابلة حقّه من التركة ، فإذا صار ذلك أيضا معلوما صحّ الصلح وملك كلّ واحد منهما حقّ صاحبه بالنقد أو بالعقد وانقطاع خيار المجلس .
ويقوى في نفسي أن يكون هذا الصلح أصلا قائما بنفسه ، ولا يكون فرع البيع فلا يحتاج إلى شروط البيع واعتبار خيار المجلس .
م 2 / 288 - 289
3 - رجوع المصطلحين عما اصطلحا عليه
: إذا كان نفسان لكلّ واحد منهما شيء عند صاحبه من طعام أو متاع أو غيرهما تعيّن لهما