وقال الشافعي في القديم وفي الإملاء :
تقديمها أفضل . وقال أبو إسحاق : اختيار الشافعي في الجديد أنّ تأخيرها أفضل ، وهو المشهور ، وقال غيره : هذا القول لا يعرف للشافعي ، والمشهور الأوّل .
خ 1 / 294
2 - الصلاة خارج الوقت
: الصلاة قبل دخول وقتها لا يجزئ على كلّ حال ويكون بعد خروج وقتها قضاء .
م 1 / 77
وفي عمل اليوم والليلة ( ر / 143 ) ، والجمل والعقود ( ر / 175 ) نحوه .
وفي الخلاف ( 1 / 255 ) أشار فقط إلى عدم جوازها قبل الوقت ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء .
انظر أيضا : صلاة / حادي عشر 1 ه
3 - العلم أو الظنّ بدخول الوقت
: لا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها ، أو أن يغلب على ظنّه ذلك .
ن / 62
أ - حكم صلاة من ظنّ دخول الوقت بأمارة ثمّ انكشف الخلاف
: إن دخل في الصلاة بأمارة وغلب معها في ظنّه دخوله ، ثمّ دخل الوقت وهو في شيء منها فقد أجزأه ، فإن فرغ منها قبل دخول الوقت أعاد على كلّ حال .
م 1 / 74
ب - قبول قول الغير في دخول الوقت
: مع زوال الأعذار وكون السماء مصحية لا يجوز أن يقبل قول غيره في دخول الوقت ، فإن كان ممّن لا طريق له إلى معرفة ذلك استظهر حتى يغلب في ظنّه دخول الوقت ويصلّي إذ ذاك .
م 1 / 74
ب / 1 - اعتماد الأعمى والمحبوس قول الغير في دخول الوقت
: الأعمى يجوز له أن يقبل قول غيره في دخول الوقت ، فإن انكشف له بعد ذلك أنّه كان قبل الوقت أعاد الصلاة ، وإن تبيّن أنّه كان بعده كان ذلك جائزا ولم يلزمه شيء .
وحكم المحبوس بحيث لا يهتدي إلى الزوال والأوقات ، حكم الأعمى سواء .
م 1 / 74
4 - متى تجب الصلاة ؟
: الصلاة تجب بأوّل الوقت وجوبا موسّعا ، والأفضل تقديمها في أوّل الوقت .
ومن أصحابنا من قال : تجب بأوّل الوقت وجوبا مضيّقا إلّا أنّه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من اللّه تعالى . وقال الشافعي وأصحابه مثل قولنا ، وإليه ذهب محمّد بن شجاع البلخي من أصحاب أبي حنيفة .
وقال أبو حنيفة : تجب الصلاة بآخر الوقت ، واختلف أصحابه فمنهم من يقول : تجب الصلاة إذا لم يبق من الوقت إلّا مقدار تكبيرة الافتتاح ، ومنهم من قال تجب إذا ضاق الوقت ولم يبق إلّا مقدار ما يصلّي صلاة الوقت .
فإذا صلّى في أوّل الوقت اختلف أصحابه ، فقال الكرخي تقع واجبة ، والصلاة تجب بآخر