فنقول : إنّه إذا خرج وقت الظهر لم يلزمها إلّا العصر لا غير ، وإنّما نحمل هذه الأخبار المقيّدة إلى غروب الشمس على ضرب من الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، وحكم المجنون والمغمى عليه ، والذي يبلغ ، والذي يسلم بحكم الحائض على السواء .
وفي لزوم إتيان صلاة المغرب والعشاء : إذا لحق مقدار ما يصلّى خمس ركعات ، صلّى المغرب مع العشاء استحبابا .
م 1 / 73 ، 74
وللشافعي فيه أربعة أقوال ، أحدها : أنّه يدرك الظهر بما يدرك به العصر . وفي العصر قولان ، أحدهما : مقدار ركعة ، والثاني : أقلّ من ركعة ، والثالث : أنّه يدرك الظهر بإدراك ما يصلّي فيه ركعة ويتطهّر ، والرابع : أنّه يعتبر مقدار إدراك خمس ركعات ، قالوا والمنصوص للشافعي في القديم : أنّه يدرك الظهر بإدراك أربع ركعات ، والعصر بإدراك ركعة .
وقال أبو إسحاق : يدرك العصر بإدراك أربع ركعات ، والظهر بإدراك ركعة واحدة .
وقد خرّج أبو إسحاق وجها خامسا ، وهو أن يكون مدركا للظهر والعصر بإدراك أربع ركعات وتكبيرة .
وقال أبو حنيفة ومالك : أنّهم لا يدركون الظهر بإدراك وقت العصر ، ولا المغرب بإدراك وقت العشاء .
خ 1 / 273
انظر أيضا : حيض / رابعا 4
ج - إدراك دون ركعة
: إن لحق أقلّ من ركعة لم يكن عليه شيء .
م 1 / 75
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : واختلف قول الشافعي ، فالّذي عليه عامّة أصحابه ونصّ عليه في الام ، ونقله المزني أنّه إذا أدرك دون الركعة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمه الصلاة ، واختاره المزني ، وبه قال أبو حنيفة . وقال أبو حامد المروزي : هو أشهر القولين ، نصّ عليه في كتاب استقبال القبلة .
والقول الآخر : أنّه يجب مقدار ركعة ولا يجب بما دونها .
خ 1 / 272
13 - هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الصلاة ؟
: ليس للزوج منع زوجته من الصلاة ، ولها أن تصلّي في أوّل الوقت ، وإن كانت الصلاة في الذمّة كان له منعها وإن كان قضاء أو نذرا ، كالصوم في الذمّة سواء .
م 6 / 15
رابعا - مقدمات الصلاة وواجباتها وآدابها ومبطلاتها وأحكام الخلل الواقع فيها
: انظر : صلاة