ونحوه في الخلاف ( 1 / 267 ) ، والنهاية ( 59 ) ، وأضاف في الخلاف : ووقت المضطر إلى طلوع الشمس ، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه .
وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنّه إذا أسفرفات وقت الصبح .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : أنّ الوقت ممتدّ إلى طلوع الشمس من غير تفصيل .
وفي الاقتصاد : أوّل وقت فريضة الغداة عند طلوع الفجر الثاني وآخره طلوع الشمس .
صا / 256
وفي عمل اليوم والليلة ( ر / 143 ) ، والجمل والعقود ( ر / 174 ) نحوه .
ثالثا - أحكام المواقيت وما يتعلق بها
:
1 - استحباب الإتيان بالصلوات أوّل وقتها
: تقديم الصلاة في أوّل وقتها أفضل في جميع الصلوات .
أمّا صلاة الصبح فإنّ التغليس فيها أفضل عندنا .
خ 1 / 292
وفي المبسوط ( 1 / 77 ) نحوه .
وبه قال : الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة والثوري : الإسفار أفضل ، وبه قال النخعي .
خ 1 / 292
وأمّا صلاة الظهر فكذلك تقديمها أفضل ، فإن كان الحرّ شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة .
خ 1 / 293
وفي المبسوط ( 1 / 77 ) نحوه ، ولم يذكر فيه الرخصة .
ووافقنا الشافعي في أنّ تقديمها أفضل في جميع الصلوات ، إلّا أن يبرد بها في صلاة الظهر بشرط أن يكون الوقت حارّا في بلاد حارّة وينتظر مجيء قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس ، فإذا اجتمعت هذه الشروط فمنهم من قال : أنّ التأخير أفضل ، ومنهم من قال : أنّ التأخير رخصة ، ولا يجوز عندهم تأخيرها مع الإيثار إلى آخر الوقت .
وكذلك العصر تقديمها أفضل .
خ 1 / 293
وفي المبسوط ( 1 / 77 ) نحوه .
وبه قال الشافعي : سواء كان ذلك في الشتاء أو الصيف ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة : تأخيرها أفضل ، وقال سفيان الثوري مثل ذلك .
خ 1 / 293
وأمّا المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف .
خ 1 / 294
وفي المبسوط ( 1 / 77 ) نحوه .
والعشاء الآخرة عندنا تقديمها أفضل ، وبه أكثر الروايات ، وقد وردت رواية في جواز تأخيرها إلى ثلث الليل .
خ 1 / 294
وفي المبسوط ( 1 / 77 ) نحوه .