وزفر وهو اختيار المزني .
وذهب أحمد إلى أنّ وقتها في البلدان والأبنية غيبوبة البياض ، وفي الصحاري والفضاء غيبوبة الحمرة .
خ 1 / 622 - 624
وفي الجمل والعقود : أوّل وقت العشاء الآخرة عند الفراغ من فريضة المغرب ، وروي بعد غيبوبة الشفق .
ر / 174
[ 1 ] - تقديم العشاء الآخرة إلى قبل سقوط الشفق
: يجوز تقديم العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق في السفر وعند الأعذار ، ولا يجوز ذلك مع الاختيار .
ن / 59
د / 2 - آخره
: آخر وقت العشاء ثلث الليل .
م 1 / 75
وفي عمل اليوم والليلة ( ر / 143 ) نحوه .
وكذلك في النهاية ( 59 ) ، وفي الجمل والعقود ( ر / 174 ) ، والاقتصاد ( 256 ) ، إلّا أنّه أضاف فيها : وروي نصف الليل .
وأضاف في النهاية : والأحوط ما قدّمناه ( ثلث الليل ) .
وفي الخلاف كذلك ولكن لم يذكر أنّ ثلث الليل هو الأحوط وأضاف : وروي إلى طلوع الفجر .
وقال الشافعي في الجديد : إنّ آخر وقتها المختار إلى ثلث الليل ، وقال في القديم والإملاء آخر وقتها إلى نصف الليل .
خ 1 / 264 - 265
د / 3 - وقتها للمضطر
: وقت الضرورة يمتدّ في العشاء الآخرة إلى نصف الليل ، وفي أصحابنا من قال : إلى طلوع الفجر . أمّا من يجب عليه القضاء من أصحاب الأعذار والضرورات فإنّا نقول هنا : عليه القضاء إذا لحق قبل الفجر مقدار ما يصلّي ركعة أو أربع ركعات صلّى العشاء الآخرة ، وإذا لحق مقدار ما يصلّي خمس ركعات صلّى المغرب أيضا معها استحبابا . وإنّما يلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلّي فيه أربع ركعات وقبل أن يمضي مقدار ما يصلّي ثلاث ركعات المغرب .
م 1 / 75
وفي الخلاف : وقت الضرورة والإجزاء فإنّه باق إلى طلوع الفجر ، كما قالوا في الظهر والعصر إلى غروب الشمس ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال قوم : وقتها ممتدّ إلى طلوع الفجر الثاني ، وروي ذلك عن عطاء وعكرمة وطاووس ومالك .
وقال النخعي : آخر وقتها ربع الليل .
خ 1 / 265
ه - وقت صلاة الصبح
: أوّل وقت صلاة الصبح هو إذا طلع الفجر الثاني الذي يعترض في أفق السماء وآخره طلوع الشمس ، وآخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحية المشرق .
م 1 / 75