ركعات ، وآخره إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، وفي أصحابنا من قال : إنّه ممتدّ إلى غروب الشمس ، وهو اختيار المرتضى .
خ 1 / 259
وفي المبسوط ( 1 / 72 ) نحوه .
وكذلك مختصرا في الجمل والعقود ( ر / 174 ) والاقتصاد ( 256 ) .
وفي النهاية : وقت العصر عند الفراغ من صلاة الظهر في يوم الجمعة وفي غيره من الأيّام ، وإن كان ممّن يصلّي النوافل في غير يوم الجمعة صلّى بين الظهر والعصر الثماني ركعات ، ثمّ يصلّي العصر بلا فصل . هذا إذا لم يكن له عذر .
ن / 59
وفي عمل اليوم والليلة : وآخره إذا بقي من النهار مقدار ما يصلّي أربعا .
ر / 143
وبه ( أوّل وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلّى الظهر ) قال مالك في إحدى الروايتين ، والرواية الأخرى أنّ أوّل وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله .
وقال الشافعي وأصحابه : إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله ، وزاد عليه أدنى زيادة خرج وقت الظهر ، ودخل وقت العصر ، ثمّ لا يزال وقت العصر للمختار إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه ، فإذا جاوز ذلك خرج وقت المختار ويبقى وقت الجواز إلى أن تصفرّ الشمس . وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد ومالك ، والحسن بن صالح ، وأبو يوسف ومحمّد .
وقال أبو حنيفة : أوّل وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، وآخره إذا إصفرّت الشمس .
خ 1 / 259 - 260
ب / 1 - وقت صلاة العصر للمعذور والمضطر
: أوّل وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر وآخره عند العذر ، إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلّى أربع ركعات .
صا / 265
وفي النهاية نحوه إلّا أنّه قال : إلى آخر النهار ، أيّ وقت شاء صلّى العصر .
ن / 59
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وفي أصحابنا من قال : إنّ هذا أيضا وقت الاختيار ، إلّا أنّ الأوّل أفضل .
م 1 / 72
ج - وقت صلاة المغرب
: وقت المغرب غيبوبة الشمس وآخره غيبوبة الشفق وهو الحمرة من ناحية المغرب .
وفي أصحابنا من قال : إذا غابت الشمس يختصّ بالمغرب مقدار ما يصلّى فيه ثلاث ركعات ، وما بعده مشترك بينه وبين العشاء الآخرة إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلّى فيه أربع ركعات ، فيختصّ بالعشاء الآخرة والأوّل أظهر وأحوط .
م 1 / 74 - 75
وفي النهاية ( 59 ) ، والجمل والعقود ( ر / 174 ) الاقتصاد ( 256 ) نحوه .
وفي الخلاف كذلك ، وأضاف : وبه قال