[ 1 ] - حكم صلاة الوتر
: الوتر سنّة مؤكّدة وليس بواجب ، وبه قال جميع الفقهاء إلّا أبا حنيفة ، وقال : هو فرض ، وأصحابه يقولون :
هو واجب عنده .
خ 1 / 534
[ 2 ] - إتيان الوتر أوّل الليل
: لا يجوز أن يوتر أوّل الليل مع الاختيار ، ويجوز ذلك مع الاضطرار ، وفي السفر ، وخوف الفوت وترك القضاء .
وقال الشافعي : هو بالخيار إن شاء أوّل الليل وإن شاء آخره ، فإن كان ممّن يريد القيام بالليل لصلاة الليل فالوتر آخر الليل أفضل .
خ 1 / 537
[ 3 ] - إتيان الوتر أوّل الليل ثمّ القيام في آخره
: من أوتر أوّل الليل وقام آخره لا يعتدّ بما فعله أوّلا بل يوتر .
وقال الشافعي : إذا أوتر أوّل الليل ثمّ نام وقام للصلاة صلّى ما أحبّ ولم ينقض وتره التي صلّاها .
وهو قول مالك ، والثوري ، وابن المبارك .
خ 1 / 537
[ 4 ] - موضع قنوت الوتر
: قنوت الوتر قبل الركوع ، وبه قال أبو حنيفة .
ولأصحاب الشافعي فيها وجهان ، أحدهما :
قبل الركوع ، والآخر : بعد الركوع ، وعليه نصّ الشافعي في حرملة وعليه أصحابه .
خ 1 / 532 - 533
ج / 3 - آداب نافلة الليل
:
[ 1 ] - السواك قبل الصلاة
: إذا قام إلى صلاة الليل استعمل السواك ، فإنّ فيه فضلا في هذا الوقت خاصة كثيرا .
م 1 / 131
وفي النهاية ( 120 ) نحوه .
[ 2 ] - التوجّه بالتكبيرات السبعة
: يستفتح الصلاة بسبع تكبيرات .
م 1 / 131
وفي النهاية ( 120 ) نحوه .
وانظر أيضا : صلاة / تاسعا 1
أ
[ 3 ] - ما يستحبّ قرائته من السور في صلاة الليل
: يقرأ في الركعة الأولى سورة الإخلاص ، وفي الثانية ،
« قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ »
وروي في كلّ واحدة منهما الحمد و
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
ثلاثين مرّة ، وفي الستّ البواقي ما شاء ، ويستحبّ السور الطوال .
م 1 / 131 ، 108
وفي النهاية ( 120 ) نحوه ، وليس فيها المروي .
وفي عمل يوم وليلة : ويستحبّ أن يقرأ في صلاة الليل السور الطوّال كالأنعام والكهف وما أشبههما إن أمكنه فإن لم يتمكّن اقتصر على الإخلاص فإن ضاق الوقت اقتصر على الحمد ، وقد خصّ الركعتان الأوليان من صلاة الليل بثلاثين مرّة
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » .
ر / 147
[ 4 ] - ما يستحبّ قرائته من السور في الشفع والوتر
: وقد خصّ ركعتا الشفع بالمعوّذتين ، وركعة الوتر بسورة الإخلاص والمعوّذتين ، وإن