تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

[ 1 ] - حكم صلاة الوتر

: الوتر سنّة مؤكّدة وليس بواجب ، وبه قال جميع الفقهاء إلّا أبا حنيفة ، وقال : هو فرض ، وأصحابه يقولون : هو واجب عنده . خ 1 / 534

[ 2 ] - إتيان الوتر أوّل الليل

: لا يجوز أن يوتر أوّل الليل مع الاختيار ، ويجوز ذلك مع الاضطرار ، وفي السفر ، وخوف الفوت وترك القضاء . وقال الشافعي : هو بالخيار إن شاء أوّل الليل وإن شاء آخره ، فإن كان ممّن يريد القيام بالليل لصلاة الليل فالوتر آخر الليل أفضل . خ 1 / 537

[ 3 ] - إتيان الوتر أوّل الليل ثمّ القيام في آخره

: من أوتر أوّل الليل وقام آخره لا يعتدّ بما فعله أوّلا بل يوتر . وقال الشافعي : إذا أوتر أوّل الليل ثمّ نام وقام للصلاة صلّى ما أحبّ ولم ينقض وتره التي صلّاها . وهو قول مالك ، والثوري ، وابن المبارك . خ 1 / 537

[ 4 ] - موضع قنوت الوتر

: قنوت الوتر قبل الركوع ، وبه قال أبو حنيفة . ولأصحاب الشافعي فيها وجهان ، أحدهما : قبل الركوع ، والآخر : بعد الركوع ، وعليه نصّ الشافعي في حرملة وعليه أصحابه . خ 1 / 532 - 533

ج / 3 - آداب نافلة الليل

:

[ 1 ] - السواك قبل الصلاة

: إذا قام إلى صلاة الليل استعمل السواك ، فإنّ فيه فضلا في هذا الوقت خاصة كثيرا . م 1 / 131 وفي النهاية ( 120 ) نحوه .

[ 2 ] - التوجّه بالتكبيرات السبعة

: يستفتح الصلاة بسبع تكبيرات . م 1 / 131 وفي النهاية ( 120 ) نحوه . وانظر أيضا : صلاة / تاسعا 1 أ

[ 3 ] - ما يستحبّ قرائته من السور في صلاة الليل

: يقرأ في الركعة الأولى سورة الإخلاص ، وفي الثانية ،
« قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ »
وروي في كلّ واحدة منهما الحمد و
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
ثلاثين مرّة ، وفي الستّ البواقي ما شاء ، ويستحبّ السور الطوال . م 1 / 131 ، 108 وفي النهاية ( 120 ) نحوه ، وليس فيها المروي . وفي عمل يوم وليلة : ويستحبّ أن يقرأ في صلاة الليل السور الطوّال كالأنعام والكهف وما أشبههما إن أمكنه فإن لم يتمكّن اقتصر على الإخلاص فإن ضاق الوقت اقتصر على الحمد ، وقد خصّ الركعتان الأوليان من صلاة الليل بثلاثين مرّة
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » .
ر / 147

[ 4 ] - ما يستحبّ قرائته من السور في الشفع والوتر

: وقد خصّ ركعتا الشفع بالمعوّذتين ، وركعة الوتر بسورة الإخلاص والمعوّذتين ، وإن