الغداة وأخّر صلاة الليل .
ن / 60
وإن كان قد صلّى أربع ركعات وطلع الفجر تمّم صلاة الليل وخفّف القراءة فيها ، وقد روي أنّه إذا طلع الفجر جاز أن يصلّي صلاة الليل ويخفّف فيها ثمّ يصلّي الفرض ، والأحوط الأوّل وهذه رخصة .
وإن قام إلى صلاة الليل ، ولم يكن بقي من الوقت مقدار ما يصلّي كلّ ليلة خفّف صلاته واقتصر على الحمد وحدها .
م 1 / 131
وفي النهاية ( 60 - 61 ) نحوه ولم يشر إلى الرواية .
فإن خاف مع ذلك من طلوع الفجر صلّى ركعتين وأوتر بعدهما وصلّى ركعتي الفجر ، ثمّ صلّى الغداة وقضى الثمان ركعات .
م 1 / 131
[ 3 ] - تقديم صلاة الليل للمسافر والشاب وقضاؤها بالنهار
: لا يجوز تقديم صلاة الليل في أوّله إلّا لمسافر يخاف فوتها أو شابّ يمنعه من القيام آخر الليل رطوبة رأسه ، ولا يجعل ذلك عادة ، وأن يقضي صلاة الليل في الغداة أفضل من أن يقدّمها في أوّل الليل .
ن / 61 ، 120
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : أو يمنعه آخر الليل مانع من مرض وغير ذلك .
م 1 / 76
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي :
هو بالخيار إن شاء أوتر أوّل الليل ، وإن شاء آخره ، فإن كان ممّن يريد القيام بالليل لصلاة الليل فالوتر آخر الليل أفضل .
خ 1 / 537
[ 4 ] - ما يفعله الإنسان إذا احتمل عدم الانتباه لصلاة الليل
: من خاف أن لا ينتبه آخر الليل ، فليقل عند منامه
قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ . . .
إلى آخر السورة ، ثمّ يقول : « اللّهمّ أيقظني لعبادتك في وقت كذا » فإنّه ينتبه إن شاء اللّه .
ن / 120
ج / 2 - عدد ركعات صلاة الليل وصفة الوتر شرعا
: صلاة الليل عندنا إحدى عشرة ركعة ، كلّ ركعتين بتشهّد وتسليم بعده ، والوتر ركعة مفردة بتشهّد وتسليم .
خ 1 / 536
ونحوه في المبسوط ( 1 / 71 ) ، والاقتصاد ( 256 ) .
وقال الشافعي : أفضل الوتر إحدى عشرة ركعة يسلّم في كلّ ركعتين ، وأقلّ الأفضل ثلاث يتسليمتين ، فالثلاث أفضل من الواحدة ، والخمس أفضل من ثلاث ، وكلّما زاد على إحدى عشرة ركعة كان أفضل ، والوتر بالواحدة جائز والركعة الواحدة صلاة صحيحة . وبه قال في الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا ، وقال : الركعة الواحدة لا تكون صلاة صحيحة .
وقال الثوري : لا يوتر بواحدة .
خ 1 / 536