قرأ بغيرها كان جائزا .
ر / 147
وفي الخلاف نحوه ، إلّا أنّه قال في الشفع :
يقرأ ما شاء ، وأضاف : وقال الشافعي : يقرأ في الأوّلة
« سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى »
وفي الثانية
« قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ »
وفي الثالثة
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
والمعوّذتين .
وقال أبو حنيفة : يقرأ ما قال الشافعي إلّا المعوّذتين .
خ 1 / 538
وفي النهاية : يستحبّ أن يقرأ في الشفع « سورة الملك » و
« هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ »
وإن كان الوقت ضيّقا ، قرأ فيهما المعوّذتين .
ن / 120
[ 5 ] - الاستغفار والدعاء في الوتر
: يستحبّ أن يطوّل الدعاء فيها ( ركعة الوتر ) إن أمكنه ، فإن لم يمكنه دعا بما تمكّن منه ، والأدعية في ذلك غير محصورة ، وأفضل ما روي في ذلك أن يقول « يا اللّه ليس يرد غضبك إلّا حلمك ولا ينجي من نقمتك إلّا رحمتك ولا ينجي منك إلّا التضرّع إليك فهب [ لي ] يا الهي من لدنك رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك . . . » ومهما زاد في الدعاء كان أفضل ، ويستغفر اللّه سبعين مرّة ثمّ يركع ، فإذا رفع رأسه قال : ( إلهي هذا مقام من حسناته نعمة منك وسيآته بعمله وذنبه عظيم . . . ) .
عمل يوم وليلة ر / 150
وفي الخلاف : دعاء قنوت الوتر ليس بمعيّن بل يدعوا بما يشاء ، وقد رويت في ذلك أدعية معيّنة لا تحصى أوردنا طرفا منها في الكتاب الكبير .
وقال الشافعي : يدعو بما رواه الحسن بن علي عليهما السّلام قال : علمّني رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله كلمات أقولهنّ في قنوت الوتر « اللهمّ اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولّني فيمن تولّيت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شرّ ما قضيت فإنّك تقضي ولا يقضى عليك وإنّه لا يذلّ من واليت ، تباركت ربّنا وتعاليت » - هذا هو المنقول وزاد أصحابه - « ولا يعزّ من عاديت ، ولك الحمد على ما قضيت » .
خ 1 / 539
ج / 4 - الإخلال بركعات صلاة الليل
: من نسي ركعتين من صلاة الليل ثمّ ذكر بعد أن أوتر ، قضاهما وأعاد الوتر .
م 1 / 131
وفي النهاية ( 121 ) نحوه .
د - نافلة الفجر
:
د / 1 - وقت نافلة الفجر
: وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأوّل قد طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق ، سواء طلع الفجر الثاني أو لم يطلع ، وأن يصلّي مع صلاة الليل فهو أفضل .
م 1 / 76 ، 131
وفي الجمل والعقود : وقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل ، إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق .
ر / 174