( ر / 173 ) ، والاقتصاد ( 255 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : إحدى عشرة ركعة ، ركعتان قبل الفجر وأربع مع الظهر قبلها ركعتان وبعدها ركعتان وبعد المغرب ركعتان ، وبعد العشاء ركعتان ، والوتر ركعة .
ومنهم من قال : ثلاث عشرة ركعة ، هذه وزاد ركعتين فقال : أربع قبل فريضة الظهر .
وقال أبو حامد : نصّ في الامّ على القولين كالوجهين .
ومن الناس من قال : سبع عشرة ركعة ، زاد أربعا العصر .
وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق : يصلّي هذه قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين .
وقال أبو حنيفة : ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر ، وقبل العصر روايتان إحداهما أربع ، وروى الحسن عنه ركعتين ، وركعتان بعد المغرب ، وأمّا العشاء الآخرة فأربع قبلها إن أحبّ وأربع بعدها وكلّ أربع ذكرها فهي بتسليمة واحدة .
خ 1 / 525 - 526
ب - عدد ركعاتها في السفر
: سنن السفر سبع عشرة ركعة : أربع ركعات بعد المغرب كحالها في الحضر ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتا صلاة الفجر ، فهذه سبع عشرة ركعة ، ويجوز أن يصلّي الركعتين من جلوس التي يصلّيهما في الحضر بعد العشاء الآخرة ، فإن لم يفعلها لم يكن به بأس .
ن / 57
وفي المبسوط ( 1 / 71 ) ، والجمل والعقود ( ر / 173 ) ، والاقتصاد ( 255 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : يجوز ألّا يتنفّل ولم يميّز .
وفي الناس من قال : ليس له أن يتنفّل أصلا .
خ 1 / 586 - 587
2 - أوقاتها وسائر أحكامها
:
أ - نوافل الظهرين
:
أ / 1 - وقت نوافل الظهرين
: يصلّي نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلّي فيه فريضة الظهر ونوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقت المختار .
م 1 / 76
وفي النهاية : وقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفيء على قدمين .
وكذلك يصلّي نوافل العصر ما بين الفراغ من الظهر إلى أن يصير الفيء على أربعة أقدام .
ن / 60
أ / 2 - الشروع بنوافل الظهرين أو اتمامها بعد دخول وقت الفريضتين
: إذا صار الفيء على قدمين ولم يكن قد صلّى من النوافل ( نوافل الظهر ) شيئا بدأ بالفريضة أوّلا ويؤخّر النوافل ، وإن كان قد صلّى منها ركعة أو ركعتين فليتمّمها وليخفّف قراءتها ثمّ يصلّي الفرض .
وكذلك إن صار الفيء على أربعة أقدام ولم يكن قد صلّى شيئا منها ( نوافل العصر ) بدأ بالعصر وأخّر النوافل ، وإن كان قد صلّى شيئا