وفي النهاية نحوه ، وأضاف : وإن كان الفراغ قبل طلوع الفجر ، فإن طلع ولم يكن قد صلّى من صلاة الليل شيئا ، جاز له أن يصلّي ركعتين ما بينه وبين طلوع الحمرة ، فإذا طلعت الحمرة من ناحية المشرق ، وجب عليه البدأة بالفرض .
ن / 61 ، 121
[ 1 ] - إعادة ركعتي الفجر لو بان عدم طلوع الفجر الأوّل
: إن صلّاهما وقد بقي من الليل كثير ، وهو أن لا يكون قد طلع الفجر الأوّل أعادهما استحبابا .
م 1 / 132
د / 2 - ما يستحبّ إتيانه بعد نافلة الفجر
: يستحبّ الاضطجاع بعد هاتين الركعتين والدعاء فيه بما روي ، وقراءة خمس آيات من آل عمران ، وإن جعل مكان الضجعة سجدة كان ذلك جائزا .
م 1 / 132
وفي النهاية ( 121 ) نحوه
.
د / 3 - فضيلة نافلة الفجر على الوتر
: ركعتا الفجر من النّوافل أفضل من الوتر ، وبه قال مالك .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه قاله ، في القديم ، وقال في الجديد : الوتر أولى .
وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف ؛ لأنّ عنده أنّ الوتر واجب .
خ 1 / 523
ثانيا - النّوافل الموقّتة غير الراتبة
:
1 - صلاة تحيّة المسجد
: النّوافل التي لها وقت معيّن مثل تحيّة المسجد فإنّ وقتها عند دخول المسجد .
م 1 / 132
2 - صلاة يوم المبعث وليلته
: يستحبّ أن يصلّي يوم المبعث ، وهو اليوم السّابع والعشرين من رجب اثني عشرة ركعة يقرأ في كلّ ركعة الحمد وما سهل عليه ، وقيل :
يس ، فإذا فرغ قرأ سبع مرّات الحمد ، و
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
مثل ذلك ، والمعوّذتين مثل ذلك ، و
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
، و
إِنَّا أَنْزَلْناهُ
، وآية الكرسي مثل ذلك ، وروي أربع مرّات ، ثمّ يقول سبع مرّات اللّه لا أشرك به شيئا ، وقد روي مثل ذلك في ليلة المبعث .
م 1 / 133
وفي الاقتصاد ( 274 ) نحوه .
وفي النهاية : يقرأ في كلّ واحدة منهما « الحمد ويس » فإن لم يتمكّن ، قرأ ما سهل عليه من السّور ، فإذا فرغ منها ، جلس في مكانه ، وقرأ أربع مرّات سورة « الحمد » و
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
مثل ذلك ، والمعوّذتين كلّ واحدة منهما أربع مرّات ، ثمّ يقول : « سبحان اللّه ، والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر » أربع مرّات ، ويقول : « اللّه اللّه لا أشرك به شيئا » أربع مرّات .
ن / 142
3 - صلاة ليلة النصف من شعبان
: يستحبّ أن يصلّي ليلة النصف من شعبان أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة ، وقل هو اللّه أحد مئة مرّة .
م 1 / 133