منها أتمّ ما بقي ثمّ يصلّي العصر .
ن / 60
وفي المبسوط : أمّا اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ التي وردت بها الأخبار فإنّما هي لتقدير النافلة ، فإنّ النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار ، فإذا بلغ ذلك القدر كانت البدأة بالفرض أولى .
م 1 / 73 - 74
ونحوه في الخلاف ( 1 / 257 ، 260 ) .
أ / 3 - تقديم نوافل الظهرين على الزوال
: لا يجوز تقديم نوافل النهار قبل الزوال إلّا يوم الجمعة .
م 1 / 76 ، 150
ونحوه في النهاية وأضاف : وتتقدم نوافل الجمعة كلّها قبل الزوال ، هذا هو الأفضل في يوم الجمعة خاصة . . . ، وإن صلّى ست ركعات عند انبساط الشمس وست ركعات عند ارتفاعها وركعتين عند الزوال وست ركعات بين الظهر والعصر لم يكن أيضا به بأس ، وإن آخّر جميع النوافل إلى بعد العصر جاز له جميع ذلك ، إلّا أنّ الأفضل ما قدّمناه .
ومتى زالت الشمس ، ولم يكن قد صلّى من نوافله شيئا أخّرها إلى بعد العصر . ويزيد في نوافل يوم الجمعة أربع ركعات .
ن / 104
ب - نوافل المغرب والعشاء
:
ب / 1 - وقت نافلة المغرب
: وقت نوافل المغرب عند الفراغ من فريضته .
م 1 / 76
وفي النهاية نحوه إلّا أنّه أضاف : بعد الفراغ من فرضه إلى سقوط الشفق فإن سقط ولم يكن قد صلّى النوافل أخّرها إلى بعد العشاء الآخرة .
ن / 60
ب / 2 - وقت نافلة العشاء
: وقت الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة ، فإن كان ممّن عليه قضاء صلاة ، أخّرها إلى بعد الفراغ من القضاء ويختم صلاته بهاتين الركعتين .
ن / 60
ونحوه في المبسوط ( 1 / 76 ) .
ج - نافلة الليل
:
ج / 1 - وقت نافلة الليل
:
[ 1 ] - أوّل الوقت وأفضله وآخره
: وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني .
م 1 / 76
وفي الجمل والعقود ( ر / 174 ) نحوه .
وكذلك في النهاية ، وأضاف : كلّما قارب الفجر ، كان أفضل .
ن / 60
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال مالك :
الثلث الأخير أفضل .
وقال الشافعي : إن جزّأ الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل ، وإن جزّأه ثلاثة أثلاث كان الثلث الأوسط أفضل .
خ 1 / 533
[ 2 ] - الإتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر أو اتمامها لو تلبّس بها قبله
: إن طلع الفجر ولم يكن قد صلّى من صلاة الليل شيئا بدأ بصلاة