سابعا - أحكام صلاة الميّت
:
1 - حكم من فاته بعض التكبيرات
: من فاته شيء من التكبيرات أتّمها عند فراغ الإمام فيتابعه ، فإن رفعت الجنازة كبّر عليها وإن كانت مرفوعة ، وإن بلغت إلى القبر كبّر على القبر إن شاء .
م 1 / 185
وفي النهاية ( 145 ) نحوه .
وفي الخلاف : إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنّه يكبّر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع ، وبه قال أبو يوسف ومحمّد والشافعي .
وقال الأوزاعي : يأتي بما أدرك مع الإمام ، فإذا سلّم سلّم معه ، ولا يقضي ما فاته .
وقال أبو حنيفة : إذا أدرك بعض الصلاة فلا يدخل حتى يكبّر الإمام ثمّ يدخل ، فإذا فرغ الإمام من الصلاة نظر ، فإن رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضي ما فاته ، وإن لم ترفع قضى ما فاته .
خ 1 / 725
2 - حكم من كبّر قبل الإمام
: ومن كبّر تكبيرة قبل الإمام أعادها مع الإمام .
م 1 / 185
وفي النهاية ( 145 ) نحوه .
3 - حكم من فاتته الصلاة حتى دفن الميّت
: من فاتته الصلاة على الجنازة جاز أن يصلّي على القبر بعد الدفن يوما وليلة فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه .
م 1 / 185
وفي النهاية ( 146 ) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقد روي :
ثلاثة أيّام .
وقال الشافعي : يجوز أن يصلّي على القبر ولم يحد .
وقال أبو يوسف : يجوز للوليّ الصلاة عليه إلى أيّام .
خ 1 / 726
وفي موضع آخر : قد حدّدنا الصلاة على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيّام .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : منهم من قال :
تجوز الصلاة على القبر أبدا وهو أضعفها .
ومنهم من قال : تجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنّه باق في القبر أو شيء منه ويختلف ذلك في البلاد .
والثالث : يجوز أن يصلّي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته ولا يجوز إن حدث بعده .
وكان هذا أشبه عندهم فقالوا : والصلاة على قبر النبيّ صلّى اللّه عليه واله مبنيّة على هذه الأوجه .
خ 1 / 726 - 727
4 - متى يسقط وجوب الصلاة على الميّت ؟
: يسقط ( فرض ) الصلاة على الميّت إذا صلّى عليه واحد .
م 1 / 184