تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
غير اغتسال ومع الغسل أفضل . م 1 / 185 وفي النهاية ( 146 ) ، والخلاف ( 1 / 724 ) ، والجمل والعقود ( ر / 195 ) ، والاقتصاد ( 276 ) نحوه .

ج - التحفّي عند الصلاة

: وينبغي أن يتحفّى عند الصلاة عليه إن كان عليه نعلان فإن لم يكن عليه نعل ، أو كان عليه خفّ صلّى عليه كذلك ولا ينزعهما . م 1 / 184 وفي النهاية ( 144 ) نحوه . وفي الاقتصاد : إن كان عليه حذاء نزعه ، وإن كان خفّ أو شمشك صلّى فيها . صا / 276

د - الصلاة قريبا من الجنازة

: وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة شيء يسير . م 1 / 184 وفي النهاية ( 144 ) نحوه .

ه - رفع اليدين في التكبير الأوّل وعدم رفعهما في الباقي

: الأفضل ألّا يرفع يده فيما عدا الأوّلة فإن رفعها كان أيضا جائزا . م 1 / 185 وفي النهاية ( 145 ) نحوه .

و - أفضل المواضع للصلاة على الجنائز

: أفضل ما يصلّى على الجنائز في مواضعها المرسومة بذلك . م 1 / 185 وفي النهاية ( 146 ) نحوه .

ز - انتظار المصلّي حتى ترفع الجنازة

: لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة ويراها على أيدي الرجال . م 1 / 185 وفي النهاية ( 145 ) نحوه .

2 - ما يكره في صلاة الميّت

:

أ - الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين

: يكره أن يصلّى على جنازة واحدة دفعتين . م 1 / 185 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يجوز أن يصلّى عليها ثانيا وثالثا ، إلّا أنّه قال : إذا صلّى دفعة يبادر بدفنه إلّا أن يكون الوليّ لم يصلّ عليه فيحبس لأجله إلّا أن يخاف عليه الانفجار ، وبه قال ابن سيرين ، والأوزاعي ، وأحمد . وذهب مالك وأبو حنيفة : إلى أنّه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها . قال أبو حنيفة : إلّا أن تكون العامّة صلّت عليه من غير وال ولا إمام محلّة . خ 1 / 726

ب - الصلاة على الميّت في المساجد

: يكره أن يصلّى على الجنازة في المساجد إلّا بمكّة . وبه قال أبو حنيفة ومالك ولم يستثنيا مكّة . وقال الشافعي : ذلك جائز في كلّ موضع . خ 1 / 721 وفي المبسوط : وإن صلّي على الجنائز في المساجد كان جائزا . م 1 / 185 وفي النهاية ( 146 ) نحوه .