غير اغتسال ومع الغسل أفضل .
م 1 / 185
وفي النهاية ( 146 ) ، والخلاف ( 1 / 724 ) ، والجمل والعقود ( ر / 195 ) ، والاقتصاد ( 276 ) نحوه .
ج - التحفّي عند الصلاة
: وينبغي أن يتحفّى عند الصلاة عليه إن كان عليه نعلان فإن لم يكن عليه نعل ، أو كان عليه خفّ صلّى عليه كذلك ولا ينزعهما .
م 1 / 184
وفي النهاية ( 144 ) نحوه .
وفي الاقتصاد : إن كان عليه حذاء نزعه ، وإن كان خفّ أو شمشك صلّى فيها .
صا / 276
د - الصلاة قريبا من الجنازة
: وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة شيء يسير .
م 1 / 184
وفي النهاية ( 144 ) نحوه .
ه - رفع اليدين في التكبير الأوّل وعدم رفعهما في الباقي
: الأفضل ألّا يرفع يده فيما عدا الأوّلة فإن رفعها كان أيضا جائزا .
م 1 / 185
وفي النهاية ( 145 ) نحوه .
و - أفضل المواضع للصلاة على الجنائز
: أفضل ما يصلّى على الجنائز في مواضعها المرسومة بذلك .
م 1 / 185
وفي النهاية ( 146 ) نحوه .
ز - انتظار المصلّي حتى ترفع الجنازة
: لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة ويراها على أيدي الرجال .
م 1 / 185
وفي النهاية ( 145 ) نحوه .
2 - ما يكره في صلاة الميّت
:
أ - الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين
: يكره أن يصلّى على جنازة واحدة دفعتين .
م 1 / 185
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي :
يجوز أن يصلّى عليها ثانيا وثالثا ، إلّا أنّه قال : إذا صلّى دفعة يبادر بدفنه إلّا أن يكون الوليّ لم يصلّ عليه فيحبس لأجله إلّا أن يخاف عليه الانفجار ، وبه قال ابن سيرين ، والأوزاعي ، وأحمد .
وذهب مالك وأبو حنيفة : إلى أنّه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها . قال أبو حنيفة :
إلّا أن تكون العامّة صلّت عليه من غير وال ولا إمام محلّة .
خ 1 / 726
ب - الصلاة على الميّت في المساجد
: يكره أن يصلّى على الجنازة في المساجد إلّا بمكّة .
وبه قال أبو حنيفة ومالك ولم يستثنيا مكّة .
وقال الشافعي : ذلك جائز في كلّ موضع .
خ 1 / 721
وفي المبسوط : وإن صلّي على الجنائز في المساجد كان جائزا .
م 1 / 185
وفي النهاية ( 146 ) نحوه .