يصلّى في المساجد في مواضع كثيرة .
م 1 / 171
ب - قول المؤذّن « الصلاة » ثلاثا
: الأذان والإقامة في صلاة العيد بدعة ، وينبغي أن يقتصر المؤذّن على أن يقول ثلاث مرّات : الصلاة الصلاة الصلاة .
م 1 / 169 - 170
وفي النهاية ( 134 ) ، والاقتصاد ( 271 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال جميع الفق هاء ، وقال سعيد بن المسيّب أوّل من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية .
خ 1 / 656 - 657
ج - رفع اليدين مع كلّ تكبيرة
: يستحبّ أن يرفع يديه مع كلّ تكبيرة .
م 1 / 171 و 103
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة خلاف ما قال في سائر الصلاة . وقال مالك : يرفع يديه مع أوّل تكبيرة لا غير .
خ 1 / 660
د - السجود على الأرض
: يستحبّ أن يسجد المصلّي على الأرض ، وإن صلّى على غيرها ممّا يجوز السجود عليه كان جائزا .
م 1 / 170
وفي النهاية ( 134 ) نحوه .
ه - تعمّم الإمام ومشيه حافيا إلى المصلّى
: ينبغي أن يتعمّم الإمام شاتيا كان أو قائظا ، ويخرج ماشيا مع القدرة فإن لم يتمكّن جاز له الركوب .
م 1 / 169
وفي النهاية : ويستحبّ أن يخرج الإنسان إلى المصلّى ماشيا بخضوع وسكينة ووقار والذكر للّه تعالى .
ن / 134
والمشي حافيا مستحبّ للإمام خاصة على سكينة ووقار .
م 1 / 170
وفي النهاية ( 134 ) نحوه .
و - حثّ الإمام الناس في خطبته على الفطرة والاضحيّة
: يستحبّ للإمام أن يحثّ الناس في خطبته في الفطر على الفطرة ، وفي الأضحى على الأضحيّة .
م 1 / 171
ز - صنع شبه المنبر من طين
: ينبغي أن يقوم الإمام في حال الخطبة على شبه المنبر معمول من طين ، ولا ينتقل المنبر من موضعه .
م 1 / 170
وفي النهاية ( 135 ) نحوه .
ح - استماع الخطبتين
: من حضر وصلّى صلاة العيد كان مخيّرا في سماع الخطبة وتركها .
م 1 / 170
ونحوه في النهاية ( 135 ) ، والجمل والعقود ( ر / 193 ) .
وكذلك في الاقتصاد ، وأضاف : ويستحبّ