ب - حكم من فاته شيء من النوافل ثمّ جنّ
: من فاته شيء من النوافل ثمّ جنّ فليس عليه قضاءه ، فإن قضاها أو تصدّق عنها كان أفضل .
م 1 / 128
وفي النهاية : من فاته شيء من النّوافل بمرض ، فليس عليه قضاؤه .
ن / 127
ثانيا - وقت قضاء الصلاة
:
1 - وقت قضاء الفرائض
: وقت الصلاة الفائتة حين يذكرها أيّ وقت كان من ليل أو نهار ، ما لم يتضيّق وقت صلاة الحاضرة .
م 1 / 126
وفي النهاية ( 125 ) ، والجمل والعقود ( ر / 175 ) ، والاقتصاد ( 256 ) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط : قضاء الفرائض يجوز على كلّ حال .
م 1 / 170
2 - وقت قضاء النافلة
: من فاته شيء من النوافل المرتّبة قضاه أيّ وقت ذكره ما لم يكن وقت فريضة .
م 1 / 128
ونحوه في النهاية ( 127 ) ، والجمل والعقود ( ر / 175 ) .
وكذلك في موضع آخر من النهاية وأضاف :
ما لم يكن وقت فريضة ، أو عند طلوع الشمس ، أو عند غروبها ، فإنّه يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين ، وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين الذين ذكرناهما فمن عمل بها ، لم يكن مخطئا ، لكنّ الأحوط ما ذكرناه .
ن / 62
وفي الاقتصاد : صلاة لها سبب كقضاء النافلة لا بأس بها في هذه الأوقات .
صا / 257
وفي المبسوط والنهاية : من فاتته صلاة الليل فليصلّها أيّ وقت شاء وإن كان بعد الغداة أو بعد العصر .
م 1 / 128 ، ن / 128
أ - قضاء نوافل الليل بالنهار وبالعكس
: يستحبّ أن يقضي نوافل النهار بالليل ، ونوافل الليل بالنهار .
م 1 / 128 ، 77
ونحوه في النهاية ( 62 ) .
ولا بأس أن يقضي الإنسان وترا جماعة في ليلة واحدة .
ن / 128
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وسعى أن يجعل القضاء أوّل الليل والأداء آخره .
م 1 / 128
ثالثا - ما يسقط معه القضاء
:
1 - الجنون والإغماء وزوال العقل بشيء من فعل اللّه تعالى
: من لم يكن مخاطبا بالصلاة لم يلزمه قضائها ، وذلك مثل المجنون والمغمى عليه ، ومن زال