ونحوه في النهاية ( 135 ) ، والجمل والعقود ( ر / 193 ) ، والاقتصاد ( 271 ) .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء .
خ 1 / 663
خامسا - أحكام صلاة العيدين
:
1 - حضور الجمعة لمن حضر صلاة العيد إذا اجتمع عيد وجمعة
: صلاة الجمعة / سادسا 12
2 - إدراك بعض تكبيرات الإمام
: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات تمّمها مع نفسه ، فإن خاف فوت الركوع وإلى بينها من غير قنوت ، فإن خاف الفوت تركها وقضاها بعد التسليم .
م 1 / 171
3 - من أدرك خطبة الإمام فقط
: إذا دخل الإنسان والإمام يخطب ، فقد فاتته الصلاة ولا إعادة عليه .
وقال الشافعي : يسمع الخطبة ثمّ يقوم فيقضي صلاة العيد .
خ 1 / 667
4 - خروج النساء لصلاة العيد
: لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ليشهدنّ الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهنّ والجمال .
م 1 / 171
5 - السفر قبل الصلاة يوم العيد
: يكره أن يخرج من البلد بعد الفجر ، إلّا بعد أن يشهد صلاة العيد ، فإن خالف فقد ترك الأفضل فأمّا قبل ذلك فلا بأس .
م 1 / 171
وفي النهاية ( 136 ) نحوه .
سادسا - آداب صلاة العيدين
:
1 - مستحبّاتها
:
أ - الإصحار بها
: صلاة العيدين في الصحراء أفضل مع القدرة وارتفاع الأعذار من المطر والوحل والخوف وغير ذلك ، إلّا بمكّة فإنّه يصلّى بها في المسجد الحرام .
م 1 / 169
وفي النهاية : لا يجوز صلاة العيدين إلّا تحت السماء في الصحراء في سائر البلاد مع القدرة .
ن / 133 - 134
وفي الاقتصاد : وتصلّى هذه الصلاة في الصحراء .
صا / 271
وفي الخلاف : صلاة العيدين في المصلّى أفضل منه في المساجد إلّا بمكّة .
وقال الشافعي : إن كان المسجد ضيّقا كره له الصلاة فيه وكان المصلّى أفضل ، وإن كان واسعا ، كان الصلاة فيه أفضل ، ويجوز أيضا في المصلّى وليس بمكروه .
خ 1 / 654
وفي موضع من المبسوط : لا يجوز أن