في صلاة العيدين على المعتاد في سائر الصلاة تسع تكبيرات ، خمس في الأولى وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع .
وموضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين معا .
ر / 193
وفي المبسوط ( 1 / 170 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : ومن أصحابنا من قال : في الركعة الثانية تكبيرة القيام .
وقال الشافعي : الزائد اثنتا عشرة تكبيرة ، منها في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس ليس منها تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع ، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا . وبه قال في الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومالك ، إلّا أنّه خالفهم في موضعه فقال : يكبّر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام ، فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة ، وعلى مذهب الشافعي اثنتا عشرة وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية ثلاثة سوى تكبيرة القيام فالزائد على مذهبه ستّ تكبيرات .
خ 1 / 658 و 660
ب - صورتها
: كيفية صلاة العيد أن يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام ويتوجّه إن شاء ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة الأعلى ثمّ يكبّر خمس تكبيرات يقنت بين كلّ تكبيرتين منها بما شاء من الدعاء والتحميد ، فإن دعا بما روي في هذا المواضع من الدعاء كان أفضل ، ثمّ يكبّر السابعة ويركع بها فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير ، ثمّ يقرأ الحمد ويقرأ بعدها والشمس وضحاها . ثمّ يكبّر أربع تكبيرات ، يقنت بين كلّ تكبيرتين فيها ، ثمّ يكبّر الخامسة ويركع فإذا فرغ من الصلاة قام الإمام فخطب بالناس .
م 1 / 170
وفي النهاية ( 135 ) ، والاقتصاد ( 271 ) نحوه .
ج - الخلل في التكبيرات
:
ج / 1 - الإتيان بالتكبيرات قبل القراءة
: إن أتى بالتكبيرات قبل القراءة ناسيا أعادها بعد القراءة وإن فعل ذلك تقيّة لم يكن عليه شيء .
م 1 / 171
ج / 2 - عدم الإتيان بالتكبيرات نسيانا
: متى نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته ولا شيء عليه .
م 1 / 171
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا ذكرها في حال الركوع كبّر وهو راكع .
خ 1 / 662
ج / 3 - الشكّ في التكبيرات
: إن شكّ في أعداد التكبيرات بنى على اليقين احتياطا .
م 1 / 171
رابعا - الخطبتان
: لا تجوز الخطبة إلّا بعد الصلاة ، وكيفية الخطبة مثل خطبة الجمعة سواء .
م 1 / 170