تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
استماع الخطبتين . صا / 271

ط - الإفطار قبل الخروج إلى المصلّى يوم الفطر وبعد الصلاة في الأضحى

: يستحبّ له أن يطعم شيئا قبل الخروج إلى المصلّى في يوم الفطر ، ويكره له ذلك يوم الأضحى إلّا بعد الرجوع . ن / 134 وفي المبسوط ( 1 / 169 ) . وكذلك في الخلاف ( 1 / 655 ) ، وأضاف : وقال الشافعي يقدّم الفطر ويؤخّر الأضحى . ويستحبّ أن يكون إفطاره يوم الفطر على شيء من الحلاوة ، ويوم الأضحى على شيء ممّا ينحره أو يذبحه إن كان ممّن يفعل ذلك . ن / 134 وفي المبسوط ( 1 / 169 ) نحوه .

ي - الدعاء بين التكبيرات

: يستحبّ أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له . وقال الشافعي : يقف بين كلّ تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة ، فيقول : لا إله إلّا اللّه والحمد للّه . وقال مالك : يقف بقدر ذلك ساكتا ولا يقول شيئا . وقال أبو حنيفة : يوالي بين التكبيرات ولا يفصل بينها ولا يقول شيئا . خ 1 / 661 وفي المبسوط ( 1 / 170 ) ، والنهاية ( 135 ) نحوه .

ك - قراءة سورة الحمد والشمس في الركعة الأولى ، وفي الثانية الحمد ، وهل أتاك حديث الغاشية

: يستحبّ أن يقرأ في الركعة الأولى « الحمد » مرّة و
« الشَّمْسِ وَضُحاها »
وفي الثانية « الحمد » و
« هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ » .
وقال الشافعي : يقرأ في الأولى سورة « قاف » وفي الثانية سورة « القمر » . خ 1 / 662

2 - مكروهاتها

:

أ - الخروج بالسلاح

: لا ينبغي أن يخرج الناس إلى المصلّى بالسلاح إلّا عند الخوف من العدوّ . ن / 136 وفي المبسوط : ولا يخرج إلى المصلّى بسلاح . م 1 / 171

ب - التنفّل قبل الصلاة وبعدها

: لا تصلّى يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها شيء من النوافل لا ابتداء ولا قضاء إلّا بعد الزوال ، إلّا بالمدينة خاصة فإنّه يستحبّ أن يصلّي ركعتين في مسجد النبي صلّى اللّه عليه واله قبل الخروج إلى المصلّى . م 1 / 170 وفي الخلاف نحوه ، إلّا أنّه لم يستثن المدينة ، وأضاف : للإمام والمأموم . خ 1 / 665 ونحوه في النهاية ( 134 ) . وقال الشافعي : يكره مثل ذلك للإمام ، وأمّا المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفّل لصلاة العيد .