استماع الخطبتين .
صا / 271
ط - الإفطار قبل الخروج إلى المصلّى يوم الفطر وبعد الصلاة في الأضحى
: يستحبّ له أن يطعم شيئا قبل الخروج إلى المصلّى في يوم الفطر ، ويكره له ذلك يوم الأضحى إلّا بعد الرجوع .
ن / 134
وفي المبسوط ( 1 / 169 ) .
وكذلك في الخلاف ( 1 / 655 ) ، وأضاف :
وقال الشافعي يقدّم الفطر ويؤخّر الأضحى .
ويستحبّ أن يكون إفطاره يوم الفطر على شيء من الحلاوة ، ويوم الأضحى على شيء ممّا ينحره أو يذبحه إن كان ممّن يفعل ذلك .
ن / 134
وفي المبسوط ( 1 / 169 ) نحوه .
ي - الدعاء بين التكبيرات
: يستحبّ أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له .
وقال الشافعي : يقف بين كلّ تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة ، فيقول : لا إله إلّا اللّه والحمد للّه .
وقال مالك : يقف بقدر ذلك ساكتا ولا يقول شيئا .
وقال أبو حنيفة : يوالي بين التكبيرات ولا يفصل بينها ولا يقول شيئا .
خ 1 / 661
وفي المبسوط ( 1 / 170 ) ، والنهاية ( 135 ) نحوه .
ك - قراءة سورة الحمد والشمس في الركعة الأولى ، وفي الثانية الحمد ، وهل أتاك حديث الغاشية
: يستحبّ أن يقرأ في الركعة الأولى « الحمد » مرّة و
« الشَّمْسِ وَضُحاها »
وفي الثانية « الحمد » و
« هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ » .
وقال الشافعي : يقرأ في الأولى سورة « قاف » وفي الثانية سورة « القمر » .
خ 1 / 662
2 - مكروهاتها
:
أ - الخروج بالسلاح
: لا ينبغي أن يخرج الناس إلى المصلّى بالسلاح إلّا عند الخوف من العدوّ .
ن / 136
وفي المبسوط : ولا يخرج إلى المصلّى بسلاح .
م 1 / 171
ب - التنفّل قبل الصلاة وبعدها
: لا تصلّى يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها شيء من النوافل لا ابتداء ولا قضاء إلّا بعد الزوال ، إلّا بالمدينة خاصة فإنّه يستحبّ أن يصلّي ركعتين في مسجد النبي صلّى اللّه عليه واله قبل الخروج إلى المصلّى .
م 1 / 170
وفي الخلاف نحوه ، إلّا أنّه لم يستثن المدينة ، وأضاف : للإمام والمأموم .
خ 1 / 665
ونحوه في النهاية ( 134 ) .
وقال الشافعي : يكره مثل ذلك للإمام ، وأمّا المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفّل لصلاة العيد .