لعارض ، فليصلّ في بيته ، كما يصلّيها مع الإمام سنّة وفضيلة .
ن / 133
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وقد روي أنّه إن أراد أن يصلّيها أربع ركعات ، جاز .
م 1 / 169
ثانيا - وقتها وحكم قضائها
:
1 - وقتها
: وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت ، فإن كان يوم الفطر أصبح بها أكثر ، والوقت باق إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فقد فاتت ولا قضاء .
م 1 / 169
وفي النهاية ( 134 ) ، والاقتصاد ( 270 ) نحوه .
وفي الجمل والعقود ( ر / 193 ) : وقتها طلوع الشمس .
2 - حكم قضائها
: من فاتته صلاة العيد لم يجب عليه قضائها ، وإن صلّى لنفسه منفردا كان له فيه فضل .
م 1 / 128 ، 169
ونحوه في النهاية ( 133 ) ، والجمل والعقود ( ر / 193 ) ، والاقتصاد ( 270 ) .
وفي الخلاف : إذا شهد الشاهدان يوم الحادي والثلاثين ان الهلال كان ليلة الثلاثين ، أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا فقد فات العيد وفات وقت صلاة العيد ولا قضاء في ذلك .
وقال الشافعي في هذه المسألة : يخرج الإمام ويصلّي بهم ويكون أداء لا قضاء .
وإن شهدا قبل الزوال يوم الثلاثين ان الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال أو شهدا بعد الزوال وعدلا بعد الزوال لا قضاء في ذلك وقد فات الوقت .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل قولنا لا يقضي ، وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني ، وقال في الصيام يقضون .
وقال أصحابه : ثمّ ينظر فإن كان البلد صغيرا ويمكن اجتماع الناس خرج وصلّى بهم في الحال ، وإن لم يمكن ذلك أخر إلى الغد وقضاه .
وإن شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال كان البارحة ، وعدلا يوم الحادي والثلاثين أو ليلة الحادي والثلاثين لا يقضي الصلاة ، وبه قال الشافعي في الامّ . وقال أصحابه : المسألة على قولين .
خ 1 / 672 - 673
ثالثا - كيفيّتها
:
1 - عدد ركعاتها
: صلاة العيدين ركعتان بتسليمة بعدهما مثل سائر الصلاة .
( الجمل والعقود ) ر / 193
وفي المبسوط ( 1 / 170 ) ، والنهاية ( 135 ) والاقتصاد ( 271 ) نحوه .
2 - عدد تكبيراتها وصورتها
:
أ - عدد التكبيرات الزائدة ومواضعها
: يزاد