6 - صلاة الحاج على النبيّ صلّى اللّه عليه واله حال وقوفه بالمشعر
: حجّ / سادسا 3 و / 1 ( ن / 252 ، م 1 / 368 )
7 - صلاة الحاج على النبيّ صلّى اللّه عليه واله حال رميه الجمرات
: حجّ / سادسا 8 ب / 5 ( ن / 266 ، م 1 / 378 )
8 - استحباب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه واله عند ذبح الأضحيّة
: أضحيّة / رابعا 2 ( خ 6 / 51 )
صلاة العيدين
أوّلا - حكمها
:
1 - وجوبها
: صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الإمام العادل ، أو وجود من نصبه الإمام للصلاة بالناس .
ن / 133
وفي المبسوط : صلاة العيدين فريضة عند حصول شرائطها .
م 1 / 169
وفي الجمل والعقود ( ر / 192 ) ، والاقتصاد ( 270 ) نحوه .
وفي الخلاف قال فرض على الأعيان وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك . وقالوا :
إنّها سنّة مؤكّدة إلّا أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإنّه قال : هي من فروض الكفايات .
خ 1 / 651
ومن امتنع من الحضور لغير عذر مع حصول جميع شرائطها فعلى الإمام أن ينكر عليه فإن امتنع قاتله عليه .
م 1 / 169
2 - شروط وجوبها وصحّتها
: شرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك وتسقط عمّن تسقط عنه الجمعة .
م 1 / 169
وفي النهاية ( 133 ) ، والجمل والعقود ( ر / 193 ) ، والاقتصاد ( 270 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يراعى شرائط الجمعة ، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إقامتها .
خ 1 / 664
أ - حكم إقامة صلاة العيد لمن سقط عنهم الحضور
: المسافر ، والمرأة ، والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد ، لكن إذا أقاموها سنّة جاز لهم ذلك .
وقال أبو حنيفة : لا تصحّ منهم إقامتها ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يصحّ ، والآخر لا يصحّ .
خ 1 / 666
وفي المبسوط نحوه وأضاف : يجوز لهما إقامتها منفردين سنّة .
م 1 / 171
ب - صلاة من تأخّر عن الحضور لصلاة العيد
: وإن تأخّر عن الحضور في المصلّى