تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

6 - صلاة الحاج على النبيّ صلّى اللّه عليه واله حال وقوفه بالمشعر

: حجّ / سادسا 3 و / 1 ( ن / 252 ، م 1 / 368 )

7 - صلاة الحاج على النبيّ صلّى اللّه عليه واله حال رميه الجمرات

: حجّ / سادسا 8 ب / 5 ( ن / 266 ، م 1 / 378 )

8 - استحباب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه واله عند ذبح الأضحيّة

: أضحيّة / رابعا 2 ( خ 6 / 51 )

صلاة العيدين

أوّلا - حكمها

:

1 - وجوبها

: صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الإمام العادل ، أو وجود من نصبه الإمام للصلاة بالناس . ن / 133 وفي المبسوط : صلاة العيدين فريضة عند حصول شرائطها . م 1 / 169 وفي الجمل والعقود ( ر / 192 ) ، والاقتصاد ( 270 ) نحوه . وفي الخلاف قال فرض على الأعيان وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك . وقالوا : إنّها سنّة مؤكّدة إلّا أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإنّه قال : هي من فروض الكفايات . خ 1 / 651 ومن امتنع من الحضور لغير عذر مع حصول جميع شرائطها فعلى الإمام أن ينكر عليه فإن امتنع قاتله عليه . م 1 / 169

2 - شروط وجوبها وصحّتها

: شرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك وتسقط عمّن تسقط عنه الجمعة . م 1 / 169 وفي النهاية ( 133 ) ، والجمل والعقود ( ر / 193 ) ، والاقتصاد ( 270 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يراعى شرائط الجمعة ، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إقامتها . خ 1 / 664

أ - حكم إقامة صلاة العيد لمن سقط عنهم الحضور

: المسافر ، والمرأة ، والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد ، لكن إذا أقاموها سنّة جاز لهم ذلك . وقال أبو حنيفة : لا تصحّ منهم إقامتها ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يصحّ ، والآخر لا يصحّ . خ 1 / 666 وفي المبسوط نحوه وأضاف : يجوز لهما إقامتها منفردين سنّة . م 1 / 171

ب - صلاة من تأخّر عن الحضور لصلاة العيد

: وإن تأخّر عن الحضور في المصلّى