بطلت صلاته ، ولا تبطل صلاة الطائفة الأولى ، ومتى جاءت الطائفة الأخرى ، فاقتدت به وهو جالس لعلّة صحّت صلاة الجميع ، وإن كان لغير عذر وكانت عالمة بحاله بطلت صلاتها وبطلت صلاته هو .
م 1 / 164
ب - سهو المأموم في الركعة التي انفرد بها
: إنّ الطائفة الأولى ينبغي أن تنوي مفارقة الإمام عند القيام إلى الثانية ، فإذا فعلت ذلك وسهت الطائفة الأولى بعد مفارقة الإمام لحقها حكم سهوها .
م 1 / 164
ج - سهو الإمام بما يوجب سجدتي السهو
: إذا سهى الإمام بما يوجب سجدتي السهو في الركعة الأولى مع الطائفة الأولى ، فإذا فرغت هذه الطائفة من تمام صلاتها كان عليها أن تسجد سجدتي السهو لسهو الإمام ، وأمّا الطائفة الثانية لم يجب عليها اتّباعه فيه ، وإن تبعته كان أحوط .
م 1 / 165
د - سهو المأموم بما يوجب سجدتي السهو
: إن كانت سهت الطائفة الأولى في الركعة التي صلّت مع الإمام لم يعتدّ بذلك السهو .
وإن سهت في الركعة التي ينفرد بها لزمها سجدتا السهو ، فإذا اجتمع سهوها في حال الانفراد مع سهو الإمام في الأولى أجزأها سجدتا السهو دفعة واحدة ، وإن قلنا : إنّها تسجد لكلّ سهو سجدتين كان أحوط .
م 1 / 165
8 - صلاة شدّة الخوف
: انظر : صلاة المطاردة ( والمسايفة )
صلاة ذات الرقاع
- كيفية أدائها
: صلاة الخوف / 4
أ ( م 1 / 163 ، ن / 131 ، ر / 191 ، صا / 270 ، خ 1 / 639 - 640 )
صلاة الزيارة
1 - أداء صلاة الزيارة في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
: صلاة النافلة / رابعا 2
2 - صلاة ركعتين لزيارة النبيّ صلّى اللّه عليه واله
ما بين القبر والمنبر في مسجد النبي صلّى اللّه عليه واله :
مدينة / 14 ( ن / 287 ، م 1 / 386 )
وانظر أيضا : التهذيب ( 6 / 19 - 105 )
صلاة الشكر
- كيفية صلاة الشكر
: إذا قضيت حاجته صلّى ركعتين شكرا للّه تعالى : يقرأ في الأولى « الحمد » و
« إِنَّا أَنْزَلْناهُ »
وفي الثانية « الحمد » و
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
ثمّ يشكر اللّه تعالى على ما أنعم به عليه حال السجود والركوع وبعد التسليم .
م 1 / 133