وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 1 / 631
وفي المبسوط ( 1 / 151 ) والنهاية ( 106 ) نحوه .
18 - حكم الجمعة في زمان التقيّة
: لا بأس أن يجمع المؤمنون في زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم فيصلّون جمعة بخطبتين ، فإن لم يتمكّنوا من الخطبة ، صلّوا جماعة ظهرا أربع ركعات .
م 1 / 151
وفي النهاية ( 107 ) نحوه .
صلاة الحاجة
-
وقتها وكيفيتها
: إذا عرضت له حاجة ، صام الأربعاء والخميس والجمعة ، وبرز تحت السّماء يوم الجمعة ، وصلّى ركعتين يقرأ فيهما مأتي مرّة وعشر مرّات
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ،
على ترتيب صلاة التّسبيح ، إلّا أنّه يجعل بدل التّسبيح في صلاة جعفر عليه السّلام خمس عشر مرّة
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
بعد الحمد ، وكذلك في الركوع والسّجود وفي جميع الأحوال . فإذا فرغ منها سئل اللّه حاجته .
م 1 / 133
وفي النهاية ( 142 - 143 ) والاقتصاد ( 275 ) نحوه .
وفي موضع آخر منه النهاية : قد وردت الرغبة في صيام ثلاثة أيّام بالمدينة لصلاة الحاجة .
ن / 162
صلاة الخوف
صلاة الخوف على ضربين ، أحدهما : صلاة الخوف ، والثاني : صلاة شدّة الخوف ، وهو الذي يسمّيه أصحابنا صلاة المطاردة والمسايفة .
م 1 / 163
وفي الجمل والعقود ( ر / 191 ) والاقتصاد ( 269 ) نحوه .
1 - مشروعيّتها
: صلاة الخوف جائزة غير منسوخة . وبه قال جميع الفقهاء إلّا أبا يوسف والمزني فإنّهما قالا :
إنّها منسوخة ، ثمّ رجع أبو يوسف إلى قول الفقهاء .
خ 1 / 635
وفي المبسوط ( 1 / 163 ) نحوه .
أ - مشروعيّتها في السفر والحضر
: صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في السفر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة .
وقال مالك : لا يجوز في الحضر .
خ 1 / 642
ب - مشروعيّتها للقتال الواجب والمباح
: كلّ قتال كان واجبا مثل الجهاد ، أو مباحا مثل الدفع عن النفس أو عن المال ، جاز أن يصلّى صلاة الخوف وصلاة شدّة الخوف . وكلّ قتال كان محظورا مثل قتال اللصوص ، وقطّاع الطريق فلا يجوز لهم صلاة الخوف .
م 1 / 168