ركعة ، ويقف في الثانية ويصلّون هم ما بقي لهم من الركعتين ويخفّفون فيها ، فإذا سلّموا انصرفوا إلى لقاء العدوّ ، وجاء الباقون فاستفتحو الصلاة بالتكبير ، وصلّى بهم الإمام الثانية له وهي أوّلة لهم ، فإذا جلس في تشهّده الأوّل جلسوا معه ، وذكرو اللّه فإذا قام إلى الثالثة له قاموا معه ، وهي ثانية لهم فيصلّيها فإذا جلس للتشهّد الثاني جلسوا معه وتشهّدوا وهو أوّل تشهّد لهم وخفّفوا ، ثمّ قاموا إلى الثالثة لهم فيصلّونها فإذا جلسوا للتشهّد الثاني لهم وتشهّدوا سلّم بهم الإمام .
م 1 / 164
ونحوه في النهاية ( 131 ) .
وفي موضع آخر من المبسوط : صلاة المغرب مخيّر بين أن يصلّي بالطائفة الأولى ركعة واحدة ، وبالأخرى ثنتين ، وبين أن يصلّي بالأولى ثنتين وبالأخرى واحدة كلّ ذلك جائز .
م 1 / 164
وفي الجمل والعقود ( ر / 192 ) نحوه .
وكذلك في الاقتصاد ، وأضاف : والأوّل أحوط .
صا / 270
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي سواء . إلّا أنّ أصحابه اختاروا وقالوا :
أصحّ القولين أن يصلّي بالأولى ركعتين وبالثانية واحدة .
خ 1 / 642
ه - تفريق القوم إلى أربع فرق في الحضر
: إذا فرّقهم في الحضر أربع فرق وصلّى بكلّ فريق منهم ركعة بطلت صلاة الجميع الإمام والمأموم ، وقال أبو حنيفة : تصحّ صلاة الإمام ، وتبطل صلاة الطوائف .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : تصحّ صلاة الإمام والمأموم . والثاني : بطلت صلاته وصحّت صلاة الطائفة الأولى والثانية ، وبطلت صلاة الثالثة والرابعة .
خ 1 / 643
وفي المبسوط قال : وإذا احتاج الإمام أن يفرّق الناس أربع فإذا كان كذلك صلّى الركعتين بفرقتين ، ثمّ يعيدها فتكون نفلا له وفرضا للباقين على الترتيب الأوّل سواء .
م 1 / 165
و - أخذ السلاح فيها
: أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلّية .
خ 1 / 643
ونحوه في المبسوط ( 1 / 164 ) .
وبه قال داود ، وهو أحد قولي الشافعي .
والقول الثاني أنّ أخذه مستحبّ ، وبه قال أبو حنيفة .
خ 1 / 643
والسلاح الذي يحمله ينبغي أن يكون خاليا من نجاسته ، فإن كان عليه ريش ما لا يؤكل لحمه ، مثل النسر والعقاب فلا بأس به .
م 1 / 164
ويكره أن يكون السلاح ثقيلا لا يتمكّن معه من الصلاة والركوع والسجود ، كالجوشن الثقيل