تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الجمعة بحال . خ 1 / 673

14 - حكم السفر يوم الجمعة

: المقيم إذا زالت الشمس ، لا يجوز له أن ينشئ سفرا إلّا بعد أن يصلي الجمعة ، وبه قال الشافعي . وقال محمّد بن الحسن : يجوز له ذلك ، وبه قال باقي أصحاب أبي حنيفة . ومن طلع الفجر عليه يوم الجمعة وهو مقيم يكره له أن يسافر إلّا بعد أن يصلّي الجمعة ، وليس ذلك بمحذور . وللشّافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه لا يجوز والآخر : أنّه يجوز ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . خ 1 / 609 وفي المبسوط ( 1 / 146 ) نحوه .

15 - الوقت الذي يحرم البيع فيه من يوم الجمعة

: الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة ؛ إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كلّ حال . خ 1 / 629 ونحوه في المبسوط ( 1 / 150 ) . وقال ربيعة ومالك وأحمد : إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع ، جلس الإمام على المنبر أو لم يجلس . خ 1 / 629

أ - من لا يحرم عليه البيع يوم الجمعة

: لا يحرم البيع على من لم يجب عليه الجمعة من العبيد وأمثالهم ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : يمنع العبيد من ذلك كالأحرار . خ 1 / 630 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن كان أحدهما يجب عليه والآخر لا يجب عليه ، كره لمن لا يجب عليه مبايعته . م 1 / 150

ب - حكم البيع في الوقت المنهيّ عنه من يوم الجمعة

: إذا باع في الوقت المنهيّ عنه لا يصحّ بيعه ، وبه قال : ربيعة ومالك وأحمد . وقال أبو حنيفة والشافعي وعبيد اللّه بن الحسن العنبري : يصحّ بيعه . خ 1 / 631 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وفي أصحابنا من قال : ينعقد العقد وإن كان محرّما ، ويملك به ما يملكه بالعقد الصحيح . م 1 / 150

16 - الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة

: يكره الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة ، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر ، ويصلّي إماما كان أو مأموما . م 1 / 151 وفي النهاية : لا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة . ن / 107

17 - القنوت في صلاة الجمعة وموضعه

: صلاة الجمعة فيها قنوتان ، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع .