الجمعة بحال .
خ 1 / 673
14 - حكم السفر يوم الجمعة
: المقيم إذا زالت الشمس ، لا يجوز له أن ينشئ سفرا إلّا بعد أن يصلي الجمعة ، وبه قال الشافعي .
وقال محمّد بن الحسن : يجوز له ذلك ، وبه قال باقي أصحاب أبي حنيفة .
ومن طلع الفجر عليه يوم الجمعة وهو مقيم يكره له أن يسافر إلّا بعد أن يصلّي الجمعة ، وليس ذلك بمحذور .
وللشّافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه لا يجوز والآخر : أنّه يجوز ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه .
خ 1 / 609
وفي المبسوط ( 1 / 146 ) نحوه .
15 - الوقت الذي يحرم البيع فيه من يوم الجمعة
: الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة ؛ إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كلّ حال .
خ 1 / 629
ونحوه في المبسوط ( 1 / 150 ) .
وقال ربيعة ومالك وأحمد : إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع ، جلس الإمام على المنبر أو لم يجلس .
خ 1 / 629
أ - من لا يحرم عليه البيع يوم الجمعة
: لا يحرم البيع على من لم يجب عليه الجمعة من العبيد وأمثالهم ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يمنع العبيد من ذلك كالأحرار .
خ 1 / 630
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن كان أحدهما يجب عليه والآخر لا يجب عليه ، كره لمن لا يجب عليه مبايعته .
م 1 / 150
ب - حكم البيع في الوقت المنهيّ عنه من يوم الجمعة
: إذا باع في الوقت المنهيّ عنه لا يصحّ بيعه ، وبه قال : ربيعة ومالك وأحمد . وقال أبو حنيفة والشافعي وعبيد اللّه بن الحسن العنبري : يصحّ بيعه .
خ 1 / 631
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وفي أصحابنا من قال : ينعقد العقد وإن كان محرّما ، ويملك به ما يملكه بالعقد الصحيح .
م 1 / 150
16 - الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة
: يكره الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة ، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر ، ويصلّي إماما كان أو مأموما .
م 1 / 151
وفي النهاية : لا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة .
ن / 107
17 - القنوت في صلاة الجمعة وموضعه
: صلاة الجمعة فيها قنوتان ، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع .