أو السبع : إذا خاف من سيل يلحقه أو عدوّ يأخذه أو سبع يفترسه ولم يقدر على التحرّز منه جاز له أن يصلّي صلاة الخوف .
م 1 / 168
وفي النهاية ( 130 ) نحوه .
د - حكم من طلب العدو
: لا يجوز صلاة الخوف في طالب العدوّ .
م 1 / 167
2 - شروطها
: لا يجوز صلاة الخوف إلّا بثلاثة شرائط ، أحدها : أن يكون العدوّ في غير جهة القبلة بحيث لا يتمكّن من الصلاة حتى يستدبر القبلة أو يكون عن يمينه وشماله .
والثاني : خوف العدوّ أن يتشاغلوا بالصلاة أكبّوا عليهم ، ولا يأمنون كثرتهم وغدرهم .
والثالث : أن يكون في المسلمين كثرة إذا افترقوا فرقتين كلّ فرقة تقاوم العدوّ حتى تفرغ الأخرى من صلاتها .
م 1 / 163
وفي الجمل والعقود : صلاة الخوف لا يجوز إلّا بشرطين ، أحدهما : أن يكون في المسلمين كثرة .
والثاني : أن يكون العدوّ في خلاف جهة القبلة .
ر / 191
وفي الاقتصاد ( 270 ) نحوه .
وينبغي أن يكون الطائفتان ثلاثة ثلاثة وصاعدا فإن كان واحدا واحدا صحّ ذلك أيضا .
م 1 / 164
3 - عدد ركعاتها
: إذا ثبتت هذه الشروط ( الثلاثة المتقدّمة ) قصرت الصلاة وصلّت ركعتين .
واختلف أصحابنا فظاهر أخبارهم تدلّ على أنّها يقصّر مسافرا كان أو حاضرا . ومنهم من قال : لا يقصّر إلّا بشرط السفر والإمام والمأموم سواء في أنّه يجب عليهما ركعتين في جميع الصلاة إلّا المغرب فإنّها ثلاث ركعات على كلّ حال .
م 1 / 163
وفي الجمل والعقود ( ر / 191 ) والاقتصاد ( 270 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه ( القول الثاني ) قال جميع الفقهاء .
خ 1 / 637
4 - كيفية أدائها جماعة
:
أ - صلاة ذات الرقاع : كيفية صلاة الخوف
: أن يفترق القوم فرقتين ، فرقة تقف بحذاء العدوّ ، والفرقة الأخرى تقوم إلى الصلاة ، ويتقدّم الإمام فيستفتح بهم الصلاة ، ويصلّي ركعة فإذا قام إلى الثانية وقف قائما يقرأ ويطوّل قرائته ويصلّون الذين خلفه الركعة الثانية ، وينوون الانفراد بها ويتشهّدون ويسلّمون ويقومون إلى لقاء العدوّ ، ويجيء الباقون فيقفون خلف الإمام ، ويفتتحون الصلاة بالتكبير ، ويصلّي الإمام الركعة الثانية بهم ، وهي أوّلة لهم ، فإذا جلس في تشهّد ، قاموا هم إلى الركعة الثانية لهم فيصلّونها فإذا فرغوا منها تشهّدوا . ثمّ يسلّم بهم الإمام .
م 1 / 163