ويتمكّن من السجود على ظهر غيره ؛ لا يجوز أن يسجد عليه ويصبر حتى يسجد على الأرض .
م 1 / 145
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال عطاء والزهري ومالك .
وقال الشافعي في الامّ : عليه أن يسجد على ظهر غيره ، وقال في القديم : إن سجد على ظهر غيره أجزأه . وأصحابه على أنّ عليه أن يسجد على ظهر غيره ، وبه قال من الفقهاء الثوري وأبو حنيفة ، وأصحابه وأحمد وإسحاق .
وقال الحسن البصري : هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره وبين أن يصبر حتى إذا قدر على السّجود على الأرض سجد عليها ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي ، وغلّطوه فيه .
خ 1 / 602
وفي المبسوط أيضا : فإذا رفع الإمام رأسه من السجود وتخلّص المأموم ، فإن تخلّص والإمام في الثانية قبل الركوع ، فعلى المأموم أن يتشاغل بقضاء ما عليه ثمّ يلحق به فإذا سجد والإمام قائم بعد ، قام معه ، وإن قام والإمام راكع ، انتصب ثمّ ركع ولا يتشاغل بالقراءة .
م 1 / 145
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : فإن لم يفعل ووقف حتى ركع الإمام في الثانية ، فلا يركع معه فإذا سجد الإمام ، سجد هو أيضا وجعل سجدتيه للركعة الأولى فإذا سلّم ، قام فأضاف إليها ركعة .
ن / 107
فإذا تخلّص والإمام راكع في الثانية ، إن أمكنه أن يتشاغل بالقضاء ويلحق الإمام فعل ، وإلّا صبر حتى يسجد مع الإمام .
وقال أبو حنيفة : يتشاغل بقضاء ما عليه .
وللشّافعي فيه قولان : أحدهما يتشاغل بالقضاء والثاني ، يتابع الإمام .
خ 1 / 604
فإن تخلّص بعد أن يركع ( الإمام ) في الثانية فعليه أن يسجد مع الإمام ، وينوي بهما للركعة الأولى ، فإن لم ينوه كذلك فلا يعتدّ بهما ، ويستأنف سجدتين للركعة الأولى ، ثمّ استأنف بعد ذلك ركعة أخرى ، وقد تمّت جمعته ، وقد روي أنّه تبطل صلاته .
م 1 / 145
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : عليه أن يتابع الإمام في سجوده ولم يفصّل ، ويحصل له ركعة ملفّقة ركوع في الأولى وسجود في الثانية فإذا سلّم الإمام فهل يتمّها جمعة ؟ على وجهين ، قال أبو إسحاق : يتّمها جمعة . وقال غيره : يتمّها ظهرا .
خ 1 / 603
7 - الشكّ في عدد ركعات الجمعة
: صلاة / حادي عشر 4 ب / 3
( صا / 265 ، خ 1 / 447 - 448 )
8 - سقوط الظهر عمّن صلّى الجمعة
: إن سعى وصلّى الجمعة ، برأت ذمّته ، وإن لم يفعل حتى فاتته الجمعة وجب عليه إقامة الظهر .
خ 1 / 607