مذهب عطاء ، ومالك ، وأحمد .
خ 1 / 621
وفي المبسوط ( 1 / 145 ) نحوه .
3 - ما يدرك المأموم به الجمعة
: من أدرك مع الإمام ركعة من طريق المشاهدة أو الحكم ، فقد أدرك الجمعة ، فالمشاهدة أن يدركها معه من أوّلها ، أعني أوّل الثانية ، والحكم أن يدركه راكعا في الثانية فيركع معه ، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع صلّى الظهر أربعا . وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثّوري وأحمد بن حنبل ومحمّد بن الحسن .
وقال قوم : إن أدرك الخطبتين والركعتين صلّى الجمعة ، وإن أدرك دون هذا ، صلّى ظهرا أربعا ذهب إليه عطاء وطاووس ومجاهد .
وذهبت طائفة إلى أنّ من أدرك معه اليسير منها فقد أدرك الجمعة ، ذهب إليه أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وبه قال النّخعي ، وداود .
وقال أبو حنيفة : إن أدركه في سجود السهو بعد السّلام كان مدركا لها .
خ 1 / 622
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : إن كبّر تكبيرة الإحرام والإمام راكع ، فحين كبّر رفع الإمام رأسه فقد فاتته تلك الركعة وسجد مع الإمام تابعا له ولا يقتديه ويصلّي لنفسه الظهر إن شاء ، وإن كبّر خلفه وركع والإمام راكع ورفع الإمام لكنّه شك هل لحق بإمامه قبل أن يرفع أو بعده فعليه الظهر .
م 1 / 148
وفي النهاية ( 107 ) نحوه .
4 - من أدرك الإمام راكعا ثمّ شكّ هل سجد معه سجدة أو سجدتين
: لو أدركه راكعا وركع ورفع وسجد سجدتين ، ثمّ شك هل سجد مع إمامه سجدة أو سجدتين ، تمّم الجمعة .
م 1 / 148
5 - من أدرك ركعة مع الإمام وصلّى ما بقي عليه
إلّا أنّه ترك سجدة لا يعلم هل هي من الأولى أو من الثانية :
إن أدرك مع الإمام ركعة فصلّاها ، ثمّ سلّم الإمام وقام فصلّى ركعة أخرى ، ثمّ ذكر أنّه ترك سجدة ، فلم يدر هل هي من التي صلّاها مع الإمام أو من الأخرى ، أضاف إليها سجدة ، وقد تمّت صلاته ، فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان تركها من الركعة التي مع الإمام قضى سجدة إذا سلّم ، وقد تمّت جمعته وإن ذكر أنّها كانت من التي إنفرد بها فقد تمّمها بالّتي فعلها .
م 1 / 148
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : ويسجد سجدتي السهو ، وتمّت جمعة .
وقال الشافعي : يحسبها ركعة واحدة وأكملها الظهر أربعا .
خ 1 / 624
6 - لو زوحم المأموم فلم يتمكّن من السّجود
: إذا ركع الإمام وركع معه المأموم فلمّا سجد الإمام زوحم المأموم فلم يتمكّن من السجود ،