وفي النهاية ( 105 ) نحوه وأضاف : يمني أو عدني .
وفي الخلاف : وأن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقين ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية ب
« هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ » .
وقال أبو حنيفة : ليس في القرآن شيء معيّن ، يقرأ ما يشاء .
خ 1 / 618
وفي النهاية ( 1 / 151 ) والمبسوط ( 106 ) نحوه ، وأضاف فيهما : وإذا صلّى الإمام بالنّاس ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة .
2 - آداب مصلّي الجمعة
: إذا توجّه إلى المسجد الأعظم مشى على سكينة ووقار ، يدعوا بالدّعاء المخصوص في ذلك اليوم .
ن / 105
وفي المبسوط ( 1 / 151 ) مثله .
ولا ينبغي لأحد أن يتخطى رقاب الناس ، ظهر الإمام أو لم يظهر ، سواء كان له عادة في الصلاة في موضع أو لم يكن ، فإن كان داخل الزحمة سعة لم يكره ذلك ، فأمّا الإمام فلا يكره له ذلك ، وينبغي أن يفرجوا له .
م 1 / 146
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال عطاء وسعيد بن المسيّب والشافعي وأحمد بن حنبل .
وقال مالك : إن لم يكن الإمام ظهر لم يكره ، وإن كان له مجلس عادته أن يجلس فيه لم يكره .
خ 1 / 614
ولا ينبغي لأحد أن يقيم غيره عن مكانه الذي هو جالس فيه ليجلس فيه في الجامع ، وإن تبرّع إنسان بالقيام لم يكره .
م 1 / 146
سادسا - أحكام صلاة الجمعة
:
1 - إقامتها مع العلم باتّساع وقتها للواجب
: إن بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين وركعتين خفيفتين أتى بهما وصحّت الجمعة .
وإن بقي من الوقت ما لا يتّسع للخطبتين وركعتين فينبغي أن يصلّي الظهر ، ولا يصحّ له الجمعة ، وقد روي أنّه من فاته الخطبتان صلّى ركعتين فعلى هذه الرواية يمكن أن يقال : يصلّي الجمعة ركعتين ويترك الخطبتين ، والأوّل أحوط .
م 1 / 147
2 - إتمامها إذا خرج وقتها بعد التلبّس بها
: إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر ، وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة والشافعي : بقاء الوقت شرط في صحّة الجمعة ، فإذا خرج الوقت أتمّ الظهر أربعا عند الشافعي ، وتبطل الصلاة عند أبي حنيفة .
خ 1 / 601
وفي موضع آخر : وهو ( إتمام الصلاة جمعة )