إذا تكلّفها جاز أن يكون إماما فيها . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : لا تصحّ .
خ 1 / 627
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ويكون العدد قد تمّ بالأحرار .
م 1 / 149
2 و 3 - البلوغ وطهارة المولد
: ينبغي أن يكون الإمام بالغا طاهرا في ولادته .
ن / 105
4 - السلامة من الجذام والجنون والبرص
: لا يجوز أن يكون الإمام أجذما أو أبرصا أو مجنونا .
م 1 / 151
وفي النهاية ( 105 ) نحوه .
5 - الإسلام والإيمان والعدالة
: ينبغي أن يكون الإمام مسلما مؤمنا معتقدا للحقّ غير مرتكب لشيء ممّا يدخل به في جملة الفسّاق .
ن / 105
وفي الخلاف : لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا .
وقال الشافعي : يجوز ذلك . وحكي عن المزني أنّه قال في المنثور : وفي الناس من يقول :
لا يصحّ .
خ 1 / 628
6 - الذكورة
: لا تنعقد الجمعة بإمامة امرأة .
م 1 / 149
7 - عدم شرطيّة الحضر
: المسافر يجوز أن يصلّي بالمقيمين ، وإن لم يكن واجبا عليه إلّا أنّه لا يصحّ منه ذلك إلّا إذا أتى بالخطبتين ، ويكون العدد قد تمّ بغيره ، وإن صلّى بقوم مسافرين بلا خطبة ، كان ظهرا لا جمعة .
م 1 / 149
خامسا - آداب صلاة الجمعة
:
1 - آداب إمام الجمعة
: يستحبّ للإمام أن يصعد المنبر بسكينة ووقار ويقعد دون الدرجة العليا ، ثمّ يجلس عليه للاستراحة ، وينبغي أن يعتمد على سيف أو عصا أو قوس ، ولا يضع يمينه على شماله كما لا يفعل ذلك في الصلاة ، وينبغي أن يكون الإمام فصيحا في خطبته بليغا لا يلحن ، ويكون صادق اللهجة ، ويكون ممّن يصلّي في أوّل الوقت ، ولا ينبغي أن يطوّل الخطبة ، فإن ارتج على الإمام جاز أن يفتح عليه من خلفه إذا لم يتذكّر من قبل نفسه .
م 1 / 148
وفي النهاية ( 105 ) ، أشار إلى بعض هذه الآداب .
ويستحبّ له أن يلبس العمامة شاتيا ، أو قائظا ، ويتردى ببرد يمنيّة .
م 1 / 151