تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
إذا تكلّفها جاز أن يكون إماما فيها . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا تصحّ . خ 1 / 627 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ويكون العدد قد تمّ بالأحرار . م 1 / 149

2 و 3 - البلوغ وطهارة المولد

: ينبغي أن يكون الإمام بالغا طاهرا في ولادته . ن / 105

4 - السلامة من الجذام والجنون والبرص

: لا يجوز أن يكون الإمام أجذما أو أبرصا أو مجنونا . م 1 / 151 وفي النهاية ( 105 ) نحوه .

5 - الإسلام والإيمان والعدالة

: ينبغي أن يكون الإمام مسلما مؤمنا معتقدا للحقّ غير مرتكب لشيء ممّا يدخل به في جملة الفسّاق . ن / 105 وفي الخلاف : لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا . وقال الشافعي : يجوز ذلك . وحكي عن المزني أنّه قال في المنثور : وفي الناس من يقول : لا يصحّ . خ 1 / 628

6 - الذكورة

: لا تنعقد الجمعة بإمامة امرأة . م 1 / 149

7 - عدم شرطيّة الحضر

: المسافر يجوز أن يصلّي بالمقيمين ، وإن لم يكن واجبا عليه إلّا أنّه لا يصحّ منه ذلك إلّا إذا أتى بالخطبتين ، ويكون العدد قد تمّ بغيره ، وإن صلّى بقوم مسافرين بلا خطبة ، كان ظهرا لا جمعة . م 1 / 149

خامسا - آداب صلاة الجمعة

:

1 - آداب إمام الجمعة

: يستحبّ للإمام أن يصعد المنبر بسكينة ووقار ويقعد دون الدرجة العليا ، ثمّ يجلس عليه للاستراحة ، وينبغي أن يعتمد على سيف أو عصا أو قوس ، ولا يضع يمينه على شماله كما لا يفعل ذلك في الصلاة ، وينبغي أن يكون الإمام فصيحا في خطبته بليغا لا يلحن ، ويكون صادق اللهجة ، ويكون ممّن يصلّي في أوّل الوقت ، ولا ينبغي أن يطوّل الخطبة ، فإن ارتج على الإمام جاز أن يفتح عليه من خلفه إذا لم يتذكّر من قبل نفسه . م 1 / 148 وفي النهاية ( 105 ) ، أشار إلى بعض هذه الآداب . ويستحبّ له أن يلبس العمامة شاتيا ، أو قائظا ، ويتردى ببرد يمنيّة . م 1 / 151