وفي النهاية ( 103 ) ، والجمل والعقود ( ر / 189 ) ، والاقتصاد ( 267 ) نحوه .
1 - ما يجب عند زوال يوم الجمعة
: الواجب يوم الجمعة عند الزوال ، الجمعة .
وللشّافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال زفر . وقال في القديم : الواجب هو الظهر ، ولكن كلّف إسقاطها بفعل الجمعة ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف .
خ 1 / 607
2 - قضاء صلاة الجمعة
: من فاتته الجمعة ، لم يجب عليه قضاؤها ، وإنّما يلزمه الظهر أربع ركعات .
م 1 / 128
ثانيا - من تجب عليه الجمعة
:
1 - شرائط الوجوب
: شرائط الوجوب عشرة : الذكورة ، والحرّية ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والصحة من المرض ، وارتفاع العمى ، وارتفاع العرج ، وأن لا يكون شيخا لا حراك به ، وأن لا يكون مسافرا ، ويكون بينه وبين الموضع الذي فيه فرسخان فما دونه .
م 1 / 143
وفي الجمل والعقود ( ر / 190 ) نحوه .
والمرأة ليس عليها الجمعة عجوزا كانت أو شابّة ، والأفضل أن تصلّي في بيتها .
م 1 / 146
والعبد يسقط عنه فرض الجمعة ، وكذلك المدبّر والمكاتب المشروط عليه . فأمّا من انعتق بعضه واتفق مع مولاه على مهاياة في الإمام « 1 » واتفق يوم نفسه يوم الجمعة يجب عليه حضورها ، فإن لم يحصل بينه وبين مولاه مهاياة لم يلزمه .
م 1 / 145
ومن كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة ، سمع النداء أو لم يسمع ، فإن كان خارجا عنه وبينه فرسخان فما دونه وجب عليه أيضا الحضور ، فإن زاد على ذلك لا تجب عليه .
م 1 / 144
وفي الخلاف : من كان على رأس فرسخين فما دون ، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، فإن كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه الحضور .
وقال أبو حنيفة : إذا كان خارج البلد ، لم يجب عليه الحضور وإن كان على قرب .
وقال الشافعي : إذا كانوا بحيث يبلغهم النّداء من طرف البلد الذي يليهم ، وكان المؤذّن صيّتا ، وكانت الأصوات صامتة ، والريح ساكنة ، وليسوا بأصمّ المستمعين وجب عليهم الحضور ، وإلّا لم يجب الحضور ، لكن لو تكلفّوها وحضروها في المصر ، جاز ذلك . وبه قال سعيد بن المسيّب ، وأحمد بن حنبل .
وقال الأوزاعي : إن كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون إلى وطنهم باللّيل لزمهم الحضور ، وإن كانوا أبعد لم يجب عليهم الحضور .
هامش
( 1 ) - هكذا في المصدر ، والظاهر أن الصحيح : « الأيّام » .