ركوعه مقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة .
م 1 / 153
ج - تسليم الإمام والمأموم في الصلاة وكيفية انصراف المأموم منها
: صلاة / ثامنا 8 ج
د - قعود الإمام بعد التسليم للتعقيب
: إذا سلّم الإمام يستحبّ له أن يعقّب بعد الصلاة ، فإن كان المأموم يقعد لقعوده [ بقعوده خ ل ] كان أفضل وإن لم يقعد ، جاز له الانصراف .
وقال الشافعي : يستحبّ له إذا سلّم أن يثبت ويتحوّل له من مكانه .
خ 1 / 378 - 379
ه - انتظار الإمام الذي جرت عادته بالصّلاة في المسجد
: يستحبّ أن ينتظر الإمام الذي جرت عادته بالصّلاة في المسجد ، فإن خيف فوت الوقت أو فوت الفضل جاز تقديم غيره .
م 1 / 157
و - الفصل بين الصفوف بمقدار مربض عنز
: ينبغي أن يكون بين الصفّين مقدار مربض عنز .
م 1 / 159
وفي النهاية ( 117 ) نحوه .
ز - قيام الإمام والمأمومين عند قول المقيم « قد قامت الصلاة » وحكم قول الإمام « استووا »
: ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم « استووا رحمكم اللّه » ، ولا أن يلتفت يمينا وشمالا ، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا قال : قد قامت الصلاة .
وقال الشافعي : أنّ ذلك مسنون ، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا فرغ المقيم من الإقامة وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وإسحاق .
وقال أبو بكر بن المنذر : وعلى هذا أهل الحرمين .
خ 1 / 317
2 - ما يكره في الجماعة
:
أ - إطالة الإمام صلاته لتكثير الجماعة أو انتظارا لبعض أهل الشأن
: يكره للإمام أن يطول صلاته انتظارا لمن يجيىء فيكثر به الجماعة ، أو ينتظر من له قدر .
م 1 / 153
ب - انصراف الإمام قبل إتمام المأموم المسبوق صلاته
: لا ينبغي ( للإمام ) أن يزول من مكانه حتى يتمّ من فاته شيء من الصلاة صلاته .
م 1 / 159
وفي النهاية ( 116 ) نحوه .
ج - وقوف الرجل وحده في صفّ
: لا بأس أن يقف الرجل وحده في صفّ إذا امتلأت الصفوف ، فإن كان في الصفّ فرجة كره له ذلك .
م 1 / 159
وفي النهاية ( 117 ) نحوه .
صلاة الجمعة
أوّلا - حكمها
: صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطها .
م 1 / 143