إلّا ما حكي عن مكحول الشامي إنّه قال : إن قام مع قعود إمامه سجد السهو .
خ 1 / 463 - 464
ج - ما يجب على المأموم لو ترك الإمام سجدتي السهو عمدا أو سهوا
: إذا ترك الإمام سجود السهو عامدا أو ساهيا وجب على المأموم أن يأتي به ، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي ، والليث بن سعد .
وقال أبو حنيفة : لا يأتي به ، وبه قال الثوري والمزني وأبو حفص بن الوكيل من أصحاب الشافعي .
خ 1 / 466
وفي المبسوط ( 1 / 124 ) نحوه .
د - لو سها الإمام قبل التحاق المأموم بالجماعة
: إذا كان قد سها الإمام فيما مضى قبل دخول المأموم في صلاته معه ، فإن سجد للسهو لم يتّبعه المأموم ، وكذلك إن تركه عامدا أو ساهيا لم يجب عليه الإتيان به ، فإذا لم يتّبعه وقضى صلاته لم يجب عليه الإتيان بهما .
م 1 / 124
ه - سهو الإمام بعد التحاق المأموم فيما بقي من الصلاة
: إذا سهى الإمام فيما بقي من الصلاة ، فإذا سلّم الإمام وسجد للسهو لم يتّبعه المأموم في هذه الحال ويؤخّر حتى تمّم صلاته ، ويأتي سجدتي السهو ، فإن أخلّ الإمام بسجدتي السهو عامدا أو ساهيا أتى بهما المأموم إذا فرغ من الصلاة .
م 1 / 124
وفي الخلاف نحوه وأضاف : وبه ( عدم التبعيّة ) قال ابن سيرين . وقال باقي الفقهاء انّه يتبعه في ذلك .
خ 1 / 464 - 465
و - حكم سجدتي السهو لمن أدرك الإمام آخر الصلاة
: إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلّى ما أدركه وتمّم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو ، وبه قال أنس بن مالك وجميع الفقهاء .
خ 1 / 466
سابعا - آداب الجماعة
:
1 - ما يستحبّ فيها
:
أ - إسماع الإمام من خلفه تكبيرة الإحرام والشهادتين
: ينبغي للإمام أن يسمع المأمومين تكبيرة الافتتاح ليقتدوا به فيها .
م 1 / 102
ويستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه الشّهادتين وليس على المأموم ذلك .
م 1 / 109 - 159
وفي النهاية ( 116 ) نحوه .
ب - إطالة الإمام ركوعه كي يتمكّن الداخلون من الالتحاق بالجماعة
: الإمام إذا ركع فسمع أصوات قوم يدخلون المسجد ، فعليه أن يطيل ركوعه قليلا ليلحقوا به في ذلك الركوع .
ن / 116
وفي المبسوط : إن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع .
وقد روي أنّه إذا كان راكعا يجوز أن يطول