تكبيرة الافتتاح ، ثمّ يكبّر تكبيرة الركوع فإن خاف الفوت اقتصر على تكبيرة الإحرام وأجزأه عنهما ، وإن نوى بها تكبيرة الركوع لم تصحّ صلاته .
م 1 / 102
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : فإن لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته .
ن / 114
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : لا بدّ من التكبيرتين على كلّ حال في الفرائض ، وله في النّافلة قولان ، أحدهما : أنّه يكفي واحدة ، والآخر : أنّه لا بدّ منهما .
خ 1 / 314
ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتدّ بهما ، وإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك .
م 1 / 159
وفي النهاية ( 116 ) نحوه .
وإن أدركه في حال التشهد استفتح وجلس معه فإذا سلّم الإمام قام واستقبل القبلة ، ولا يجب عليه إعادة تكبيرة الإحرام .
م 1 / 159
وفي النهاية ( 116 ) نحوه .
رابعا - إمام الجماعة
:
1 - ما يشترط في إمام الجماعة
:
أ - الإسلام والإيمان
: لا يجوز أن يأتمّ بمخالف في اعتقاد الحقّ من القول بالتوحيد والعدل والنبوّة وإمامة الاثني عشر على اختلاف مذاهبهم وآرائهم .
م 1 / 154
ولا يصلّي خلف الناصب ، ولا خلف من يتولّى أمير المؤمنين عليه السّلام إذا لم يتبرّأ من عدوّه .
م 1 / 155
وفي النهاية ( 112 - 113 ) نحوه ، وأضاف : إلّا في حال التقية .
وكذا في الخلاف ( 1 / 549 ) على نحو الإجمال .
وفي الاقتصاد ( 269 ) : وينبغي أن يكون الإمام مؤمنا .
وفي الجمل والعقود ( ر / 191 ) نحوه .
ب - العدالة
: لا يجوز أن يأتمّ بمن يوافقه في الاعتقاد إذا لم يكن عدلا مرضيّا ، ولا يؤمّ العاقّ أبويه ، ولا قاطع الرحم .
م 1 / 154 ، 155
وفي النهاية ( 113 ) ، والجمل والعقود ( ر / 191 ) ، والاقتصاد ( 269 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : أكره إمامة الفاسق والمظهر للبدع ، وإن صلّي خلفه جاز .
وحكي عن مالك أنّه قال : لا يؤتمّ ببدعي .
خ 1 / 549
وفي موضع آخر : لا يجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر ، من شرب الخمر والزنا واللّواط وغير ذلك .