وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، إلّا مالك فإنّه وافقنا في ذلك .
خ 1 / 560
وفي موضع ثالث : لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات سواء كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر .
وقال الشافعي : إن دخل في الصلاة وهو مفيق جازت الصلاة خلفه ، فإن سكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته ، فإن لم يفارقه بطلت الصلاة .
خ 1 / 471
ج - طهارة المولد
: لا يجوز إمامة ولد الزنا :
وقال الشافعي : إمامته مكروهة . وقال أبو حنيفة : لا بأس بها .
خ 1 / 548
وفي المبسوط ( 1 / 155 ) ، والنهاية ( 112 ) ، والجمل والعقود ( ر / 191 ) نحوه .
د - العقل
: المجنون لا خلاف أنّه لا يؤمّ .
ح 1 / 561
ونحوه في المبسوط ( م 1 / 115 ) والنهاية ( 112 ) .
ه - التمييز
: يجوز للمراهق المميّز العاقل أن يكون إماما في الفرائض والنّوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة ، مثل الاستسقاء . وبه قال الشافعي .
وعن أبي حنيفة : روايتان ، إحداهما : أنّه لا صلاة له ولا يجوز الائتمام به لا في فرض ولا في نفل . والثانية : أنّ له صلاة لكنّها نفل ، ويجوز الائتمام به في النفل دون الفرض .
خ 1 / 553
وفي المبسوط ( 1 / 154 ) نحوه .
وفي النهاية : ولا يجوز أن يؤمّ الصبيّ الذي لم يبلغ ، الناس .
ن / 113
و - الذكورة
: لا تؤمّ المرأة بالرجال ، ولا بأس أن يؤمّ الرجلّ بالنساء .
ن / 112
وفي المبسوط ( 1 / 153 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء إلّا أبا ثور فإنّه قال : يجوز ذلك .
خ 1 / 548
و / 1 - إمامة الرجل للنساء
: لا بأس أن يؤمّ الرجل جماعة من النساء ليس فيهنّ رجال .
وقال الشافعي : ذلك مكروه .
خ 1 / 548
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وإن لم يكن له فيهنّ محرم .
م 1 / 153
و / 2 - إمامة المرأة للنساء
: يجوز للمرأة أن تؤمّ النساء في الفرائض والنوافل ، وتقوم وسطهنّ ، ولا تبرز من الصف فإن كثر النساء وقفن صفوفا مثل الرجال .
م 1 / 157
وفي النهاية ( 112 ) نحوه مختصرا .
وكذلك في الاقتصاد ( 268 - 269 ) .
وفي الخلاف ، نحوه إلّا أنّه قال : يستحبّ للمرأة أن تؤمّ ، وأضاف : روي أيضا تصلّي بهنّ في النافلة خاصة . وبالأوّل قال الشافعي