5 - متابعة المأموم للإمام
:
أ - متابعته في الأفعال
:
أ / 1 - رفع المأموم رأسه قبل الإمام
: من صلّى خلف من يقتدي به فلا يرفع رأسه قبل الإمام من الركوع ، فإن رفع رأسه ناسيا ، فليعد إليه ليكون رفع رأسه مع رفع رأس الإمام ، وكذلك يفعل في حال السجود ، وإن كان رفعه للرأس متعمّدا ، فلا يعودنّ لا إلى الركوع ولا إلى السجود ، بل يقف حتى يلحقه الإمام وإن كان الإمام ممّن لا يقتدي به ، ورفع رأسه من الركوع أو السّجود ، فلا يعودنّ إليه ، ناسيا كان ذلك أو متعمّدا .
ن / 115 - 116
ونحوه في المبسوط ( 1 / 159 ، 112 ) .
وفي الخلاف نحوه مجملا ، وأضاف : وبه قال الشافعي إلّا أنّه قال : فرضه قد سقط بالأوّل .
خ 1 / 352
ب - المتابعة في الأقوال
:
ب / 1 - تكبيرة المأموم بعد الإمام
: لا ينبغي أن يكبّر المأموم إلّا بعد أن يكبّر الإمام ويفرغ منه . وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف .
وقال أبو حنيفة وسفيان الثّوري ومحمّد :
يجوز أن يكبّروا مع تكبيرة الإمام ، ويجوز أن يكبّروا بعد فراغه .
خ 1 / 317 - 318
ب / 2 - تسليم المأموم قبل الإمام
: يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام وينصرف في حوائجه عند الضّرورة ، وليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام .
م 1 / 160
وفي النهاية ( 118 ) نحوه .
6 - ألّا يتقدّم المأموم على الإمام
: إذا وقف المأموم قدّام الإمام ، لم تصح صلاته .
وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في الجديد ، وهو الصحيح عند أصحابه ، وقال في القديم : تصحّ صلاته .
خ 1 / 555 - 556
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : بطلت صلاة المأموم دون صلاة الإمام .
م 1 / 155
أ - تقدّم سفينة المأموم على سفينة الإمام أثناء الصلاة
: لا يجوز أن تكون سفينة المأموم قدّام سفينة الإمام ، فإن تقدّمت في حال الصلاة ، لم تبطل الصلاة .
وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : يصح ، وقال في الجديد : لا يصح .
خ 1 / 559
7 - نيّة الجماعة
:
أ - حكم نيّة الجماعة على المأموم والإمام
: يجب على المأموم أن ينوي الائتمام .
م 1 / 157
وليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته ، رجلا كان المأموم أو امرأة . وبه قال الشافعي .
وقال الأوزاعي : عليه أن ينوي إمامة من يأتمّ به رجلا كان المأموم أو امرأة .
وقال أبو حنيفة : ينوي إمامة النساء ولا يحتاج