والأوزاعي وأحمد وإسحاق .
وقال مالك : يكره ذلك لهنّ ، نفلا كان أو فرضا .
وقال النخعي : يكره في الفريضة دون النافلة .
وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة : إنّه جائز غير أنّه مكروه .
خ 1 / 562
و / 3 - إمامة الخنثى
: لا يأتّم رجل بخنثى ، ولا الخنثى بالخنثى ، ويجوز أن تأتمّ المرأة بالخنثى .
م 1 / 153
وفي الخلاف : لا يجوز أن يأتم الرجل بخنثى ، وبه قال جميع الفقهاء إلّا ابا ثور فإنّه قال : يجوز ذلك .
خ 1 / 548
ز - إمامة العبد
: لا يجوز أن يؤمّ العبيد الأحرار ، ويجوز أن يؤمّ العبد بمواليه إذا صلح للإمامة .
م 1 / 155
وفي النهاية ( 112 ) نحوه .
وفي الخلاف : يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : هي مكروهة .
وروي في بعض رواياتنا : أنّ العبد لا يؤمّ إلّا مولاه .
خ 1 / 547
ح - إمامة الامّيّ
: لا يجوز أن يؤمّ أمّي بقارئ ، فإن فعل أعاد القارئ الصلاة ، وحدّ الأمّيّ ، الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو لا يحسن بعضها ، فهذا يجوز أن يؤمّ بمثله ، فأمّا أن يؤمّ بقارئ فلا يجوز ، سواء كان فيما جهر بالقراءة أو خافت .
وقال أبو العبّاس وأبو إسحاق : يخرج على قول الشافعي في الجديد ثلاثة أقوال ، أحدها :
أنّه يجوز على كلّ حال وبه قال المزني . والثاني :
أنّه لا يجوز بكلّ حال ، وبه قال أبو حنيفة .
والثالث : إن كانت الصلاة ممّا يجهر فيها ، لا يجوز ، وإن كانت ممّا يسرّ فيها ، جاز ، وبه قال الثوري وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : إذا ائتمّ قارئ بامّي بطلت صلاة الكلّ . وعند الشافعي يبطل صلاة القارئ . وبه نقول .
خ 1 / 550 ، 545
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن صلّى بقارئ وامّي بطلت صلاة القارئ وحده ، وصحّت صلاة الإمام والمأموم الاميّ .
م 1 / 154
ط - إمامة المجذوم والأبرص والمحدود
والمقيّد والمفلوج والأعرابي والسفيه والأغلف :
لا يؤمّ المجذوم والأبرص والمحدود والمجنون من ليس كذلك ، ويجوز إمامته بمن كان مثله ولا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا الأعرابي المهاجرين .
م 1 / 155
وفي النهاية ( 112 ) ، الجمل والعقود ( ر / 191 ) ، والاقتصاد ( 269 ) نحوه .
وفي الخلاف كذلك ، وأضاف : لم أجد