لأحد من الفقهاء كراهية ذلك .
خ 1 / 561
وفي المبسوط : لا يؤمّ السفيه ولا الأغلف .
م 1 / 155
وفي النهاية ( 113 ) نحوه .
ي - إمامة الجالس
: لا يجوز للجالس أن يؤمّ بالقيّام . وبه قال مالك .
وقال الشافعي : الأفضل أن لا يصلّى خلفه ، فإن فعل أجزأه وصحّت صلاته ، غير أنّهم يصلّون من قيام ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وقال أحمد : إذا صلّى الإمام قاعدا صلّوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام ، ولا يجوز أن يصلّوا قياما خلف قاعد ، فإن صلّوا خلفه قياما لم تصحّ صلاتهم .
خ 1 / 544
وفي الجمل والعقود ( ر / 191 ) ، والاقتصاد ( 268 ) نحوه .
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن كان كلّهم جلوسا ، جاز ذلك غير أنّه لا يتقدّمهم إلّا بركبتيه إذا كانوا عراة .
م 1 / 160
وكذلك في النهاية ( 118 - 119 ) .
2 - حكم الصلاة لو بان بعد الفراغ منها أو في أثنائها خلوّ الإمام عن شرط من الشرائط
:
أ - لو بان بعد الفراغ كفر الإمام
: إذا صلّى خلف كافر مستتر بكفره ، ولا أمارة على كفره مثل الزنادقة والمنافقين ، ثمّ علم بعد ذلك ، لم يجب عليه الإعادة .
وقال أصحاب الشافعي : تجب عليه الإعادة .
خ 1 / 471 ، 550
وفي المبسوط ( 1 / 154 ) ، والنهاية ( 114 ) ، نحوه .
ب - لو بان بعد الفراغ أنّ الإمام غير متطهر
: إذا صلّى الرجل بقوم على غير طهارة ، عالما كان بحاله أو جاهلا ، وجب عليه الإعادة بلا خلاف .
وأمّا المأموم فإن كان عالما بحال الإمام واقتدى به وجب أيضا الإعادة بلا خلاف ، وإن لم يكن المأموم عالما بحاله ، فالمعوّل عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أنّه لا إعادة على المأموم ، سواء كان حدث الإمام جنابة أو غيرها ، وسواء كان الإمام عالما بحدثه أو جاهلا ، وسواء علم المأموم بذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت . وبه قال الشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل وأبو ثور .
وقال قوم من أصحابنا برواية ضعيفة : عليه الإعادة على كلّ حال . وبه قال حمّاد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة وأصحابه .
ولأبي حنيفة تفصيل يعرف به مذهبه ، فقال :
صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام ، فإن كان محدثا فأحرم بهم لم ينعقد لهم صلاة ، وإن كانوا كلّهم متطّهرين وأحدث الإمام بطلت صلاتهم بغير حدث لبطلان صلاة الإمام .
وقال مالك : إن كان الإمام عالما بالحدث بطلت صلاتهم لأنّه مفرط ، وإن كان جاهلا بحدثه لم تبطل صلاتهم لأنه معذور .