ثانيا - ما يعتبر في صلاة الجماعة
:
1 - العدد
: أقلّ ما ينعقد به الجماعة اثنان فصاعدا ، وأكثره لا حصر له ، وكلّما كثروا كان أفضل .
م 1 / 152
وفي النهاية ( 111 ) والجمل والعقود ( 190 ) والاقتصاد ( 268 ) نحوه .
2 - عدم الحائل بين الإمام والمأموم
: الحائط وما يجري مجراه ممّا يمنع من مشاهدة الصّفوف ، يمنع من صحّة الصلاة والاقتداء بالإمام .
م 1 / 156
وقد رخّص للنّساء أن يصلّين مع الإمام من وراء الحوائل .
م 1 / 160
ونحوه في النهاية ( 117 ) .
وفي الخلاف : إذا صلّى في مسجد جماعة وحال بينه وبين الإمام والصفوف حائل لا تصحّ صلاته .
وقال الشافعي : إن كان في مسجد واحد صحّ وإن حال حائل .
خ 1 / 556
وفي موضع آخر من الخلاف : إذا كان بين المأموم والصفوف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة ، لم تصحّ صلاته ، سواء كان الحائل حائط المسجد ، أو حائط داره ، أو مشتركا بين الدار والمسجد ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : كلّ هذا ليس بحائل ، فإن صلّى في داره بصلاة الإمام في المسجد ، صحّت صلاته إذا علم صلاة الإمام .
خ 1 / 557
أ - ما يعدّ حائلا وما لا يعدّ
: الشّبابيك والمقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة ، إلّا إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف .
م 1 / 156
وفي النهاية ( 117 ) نحوه وكذا في الخلاف وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : وهو الأظهر عندهم مثل قولنا ، والآخر : أنّه يجوز .
خ 1 / 558
والطريق ليس بحائل ، فإن صلّى وبينه وبين الصّف طريق مقتديا بالإمام صحّت صلاته ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : الطريق حائل ، فإن صلّى وبينهما طريق لم تصحّ إلّا أن تكون الصفوف متّصلة .
خ 1 / 557
وفي المبسوط ( 1 / 156 ) نحوه .
وكون الماء بين الإمام والمأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك .
وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : الماء حائل . وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي .
خ 1 / 558
وإذا قلنا : انّ الماء ليس بحائل ، فلا حدّ في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الإتمام به إلّا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله .