وقال الشافعي : يجوز ذلك إلى ثلاثمئة ذراع ، فإن زاد على ذلك لا يجوز .
خ 1 / 559
ب - صلاة الإمام في المحراب الداخل في الحائط
: يكره وقوف الإمام في المحراب الداخل في الحائط ، ولا يفسد ذلك الصلاة .
م 1 / 159 - 160
وفي النهاية ( 117 ) نحوه .
ج - الوقوف بين الأساطين
: يجوز الوقوف بين الأساطين .
م 1 / 159
وفي النهاية ( 117 ) نحوه .
د - الجماعة في السفينة الواحدة والسّفن
: الصلاة في السفينة جماعة جائزة ، وكذلك فرادى سواء كان الإمام والمأموم في سفينة واحدة أو في سفن كثيرة ، وسواء كانت مشدودة بعضها إلى بعض أو لم يكن كذلك ، لا فرق بين أن يكون الإمام على الشطّ والمأمومون في السفينة ، أو الإمام في السفينة والمأمومون على الشطّ إذا لم يحل بينهما حائل .
م 1 / 156
3 - ألّا يرتفع الإمام عن المأموم
: لا يجوز أن يكون الإمام على موضع مرتفع من الأرض ، مثل دكان أو سقف وما أشبه ذلك .
فإن كان أرضا مستوية لا بأس بوقوفه عليه وإن كان أعلى من موضع المأمومين بقليل .
ولا بأس للمأمومين أن يقفوا على موضع عال فيصلّوا خلف الإمام ، إذا كان أسفل منهم .
ن / 117
وفي المبسوط ( 1 / 155 - 156 ) نحوه .
وفي الخلاف : يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم ، على مثل سطح ، ودكان وما أشبه ذلك . وبه قال أبو حنيفة .
والذي نصّ عليه الشافعي : أنّه لا بأس به ، وحكى الطبري أنّه الأفضل .
خ 1 / 556
وقال الشافعي في الامّ : له إذا أراد تعليم الصلاة أن يصلّي على الموضع المرتفع ليراه من ورائه ، فيقتدى بركوعه وسجوده ، وإن لم يكن بهم حاجة فالمستحبّ أن يكونوا على مستو من الأرض .
وقال الأوزاعي : متى فعل هذا بطلت صلاته .
وقال أبو حنيفة : إن كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز ، وإن كان الإمام على الموضع العالي فإن كان أعلى من القامة منع ، وإن كان قامة فما دون لم يمنع .
خ 1 / 563
4 - ألّا يتباعد المأموم عن الإمام
: متى بعد ما بينهما ( المأموم وإمام الجماعة ) لم تصح صلاته ( المأموم ) وإن علم بصلاة الإمام .
م 1 / 156
أ - حدّ البعد
: حدّ البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا ، وحدّ قوم ذلك بثلاثمئة ذراع ، وقالوا : على هذا إن